أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد، محمود بوهدمة، عضوا بمجلس الشيوخ الله على.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يأتي

المادة 1 

يعين السيد، محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 رمضان 1379
  • الموافق 26 مارس 1960م .
  • بأمر الملك 
  • د عبد المجيد كعبار 
  • الرئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.