أدوات الوصول

Skip to main content

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م

نشر في

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول في تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي و ترتيب درجات أعضائه

المادة 1 

تعتبر وظائف السلك من دبلوماسية وقنصلية في ديوان الوزارة والبعثات الخارجية وحدة واحدة في تطبيق هذا القانون ويطلق عليها اسم السلك الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 2 

تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتكون دائرة اختصاص أعضائها هي أقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها وتشمل هذه البعثات: –

  1. السفارات.
  2. المفوضيات.
  3. وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

كما تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتحدد دائرة اختصاص كل قنصلية بقرار من وزير الخارجية.

المادة 3 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية كل أو بعض المصالح الليبية فى بلد أو أكثر الى بعثة سياسية أو قنصلية تابعة لبلد شقيق وإذا تعذر ذلك تسند الى بعثة تابعة لبلد صديق.

كما يجوز بمرسوم تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون لليبيا فيها مصالح تبرر هذا التعيين وليس لها بعثات تمثيل قنصلية.وتكون لهم نفس اختصاصات بعثات التمثيل القنصلي بمقتضى هذا القانون مع مراعاة العرف الدولى دون أن يتقاضوا مرتبات من الدولة.ويجوز أن تعين لهم مكافآت على الوجه وبالشروط التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء.

ولا يخضع تعيين القناصل الفخريين ونواب القناصل الفخريين للشروط الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 4 

ترتب درجات السلك على الوجه الآتى: –

  1. سفير فوق العادة ومفوض.
  2. مندوب فوق العادة ووزير مفوض
  3. مستشار.
  4. سكرتير أول
  5. سكرتير ثان.
  6. سكرتير ثالث.
  7. ملحق.

المادة 5 

تسند أعمال التمثيل القنصلي الى أعضاء السلك على الوجه الآتى: –

  1. قنصل عام يكون في درجة مستشار أو سكرتير أول.
  2. قنصل يكون في درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان.
  3. نائب قنصل يكون في درجة سكرتير ثان أو سكرتير ثالث.

الباب الثاني أحكام خاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

الفصل الأول في التعيين

المادة 6 

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي: –

  • أ – أن يكون ليبي الجنسية مع مراعاة حكم المادة ١١ من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.
  • ب – ألا يكون متزوجا بغير ليبية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة تصدر من مجلس الوزراء.
  • ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية فى الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الادارة أو التجارة أو الآداب أو أية شهادة جامعية أخرى، يقرها وزير الخارجية بالتشاور مع وزير المعارف.ويعفى من هذا الشرط من يعين رأسا في وظيفة سفير أو وزير مفوض.
  • د – أن تتوفر فيه شروط التعيين الأخرى الواردة فى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 7 

يشترط للتعيين فى درجة ملحق النجاح في امتحان التعيين لتلك الدرجة وذلك فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.ويحدد تاريخ الامتحان ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه كما يعين أعضاء اللجنة التي تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر في الجريدة الرسمية.

ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين متتاليتين و يرتب الناجحون في الامتحان في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنا.

ويجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد في القائمة، وتبقى صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم – وقت التعيين – الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجوز لوزير الخارجية أن يمد صلاحية القائمة لمدة أقصاها سنتين أخريين.

المادة 8 

يكون تعيين الملحق لمدة سنة، يمنح بعدها درجة سكرتير ثالث إذا ثبتت صلاحيته للعمل، وتعتبر أقدميته في هذه الحالة في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقا.

المادة 9 

يكون التعيين فى وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ويجوز أن يعين رأسا في درجة سفير أو وزير مفوض من تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة بشرط ألا يتجاوز عدد المعينين بهذه الطريقة نصف الوظائف الموجودة من هاتين الدرجتين.

المادة 10 

يعين السفراء والوزراء المفوضون ويعزلون بمرسوم أما باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيعينون ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية عدا الملحقين فيكون تعيينهم وعزلهم بقرار من وزير الخارجية.

المادة 11 

يؤدي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى قبل استلامهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: 

 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ولدستور ليبيا وقوانينها وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها 

ويحلف السفراء والوزراء المفوضون اليمين أمام الملك بحضور وزير الخارجية ويحلف باقي أعضاء السلك أمام وزير الخارجية.

وفي حالة تعذر أداء اليمين أمام الملك أو وزير الخارجية تؤدي اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزير الخارجية.

المادة 12 

تنشأ لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشكل من: –

  1. الوكيل الدائم لوزارة الخارجية – رئيسا
  2. وكيل وزارة المالية أو من ينوب عنه
  3. رئيس ادارة التشريع والقضايا أو من ينوب عنه – أعضاء
  4. المدير العام لادارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية أو من ينوب عنه
  5. أحد مديري الإدارات بوزارة الخارجية يعينه الوزير.

وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.

وترفع اللجنة قراراتها الى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه عليها بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه اعتبرت معتمدة وتنفذ، أما إذا أعترض عليها وجب دعوة اللجنة لتعيد النظر فى قراراتها على ضوء أسباب الاعتراض.ويجب أن يصدر قرار اللجنة فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الوزير، و ترفع اللجنة قرارها للوزير ليتخذ في شأنه ما يراه فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها لوزير اعتبر رأيه نهائيا.

الفصل الثاني في الأقدمية والترقية

المادة 13 

تعين أقدمية الملحقين في القرار الصادر بتعيينهم وفقا للترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في المادة 7.أما باقي أعضاء السلك الدبلو.اسي والقنصلي فيكون تحديد أقدميتهم وفقما للمرسوم أو قرار مجلس الوزراء الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم.واذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب اسمائهم في القرار أو المرسوم.

المادة 14 

يقدم رؤساء البعثات ومديرو الإدارات بالوزارة في شهر يناير من كل عام تقارير عن أعضاء السلك الذين يعملون معهم ثم تعرض هذه التقارير على وكيل الوزارة لإبداء ملاحظاته فإذا أثرت الملاحظات على تقدير درجة الكفاءة عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لتقدير الدرجة التي يستحقها العضو.

وتكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التى يقررها وزير الخارجية وتحفظ في ملفات سرية.ويقوم وكيل وزارة الخارجية بإبلاغ خلاصة التقرير لكل عضو انتهى التقرير المقدم عنه الى أنه ضعيف أو متوسط.وللعضو أن يعترض على هذا التقرير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 وذلك خلال شهر من ابلاغه بالتقرير وتقوم اللجنة بفحص الاعتراض وتقدير كفاية العضو ويعتبر قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا بعد موافقة الوزير يخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلك لغاية من يشغل سكرتير أول.

المادة 15 

يحال عضو السلك الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب الفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهات بذلك والا أوصت بنقله الى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها.

ويجب على الهيئة المذكورة أن تسمع أقوال العضو فإذا تعذر ذلك وجب تمكينه من إبداء وجهة نظره كتابة.

المادة 16 

تكون الترقيات حتى درجة سكرتير أول على أساس الأقدمية مع الجدارة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية بشرط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى مدة عامين على الأقل في الدرجة التي قبلها.

وتكون الترقية الى درجة مستشار بالاختيار للكفاية بشرط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى على الأقل مدة عامين فى وظيفة سكرتير أول.

الفصل الثالث في النقل والإجازات

المادة 17 

ينقل الى ديوان الوزارة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى عدا السفراء والوزراء المفوضين متى أمضوا في الخارج أربع سنوات متتالية على الأكثر، على أنه يجوز مد هذه الفترة لمدة أقصاها سنتين بقرار مسبب من وزير الخارجية، ولا يجوز نقل هؤلاء الأعضاء الى الخارج مرة أخرى إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتين ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز نقل أعضاء السلك من مقر وظائفهم في الخارج قبل مضى سنتين ما لم يقض صالح العمل بغير ذلك.

المادة 18 

تسرى فى شأن إجازات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى اللوائح الصادرة طبقا لقانون الخدمة المدنية في شأن اجازات الموظفين على أن تضاف الى الإجازة السنوية بالنسبة للمعينين في الخارج مدة السفر من مقر العمل الى ليبيا اذا زادت ذهابا وايابا على خمسة عشر يوما بأقصر طريق غير الطريق الجوى.

و لمجلس الوزراء الحق في إصدار لوائح خاصة تنظم إجازات موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلى وذلك بناء على اقتراح وزير الخارجية.

المادة 19 

لا تمنح إجازات موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي السنوية إلا بموافقة وزير الخارجية على أنه يجوز لرئيس البعثة منح الإجازات المحلية.

ولا يجوز لرئيس البعثة مغادرة أرض الدولة المعتمد لديها الا بموافقة وزير الخارجية.كما لا يجوز لموظفي البعثات مغادرة دائرة اختصاصهم لاى سبب الا بموافقة رئيس البعثة التي يعملون فيها أو يتبعونها، وعلى رئيس البعثة بدوره أن يبلغ الوزارة بذلك.

الفصل الرابع في المرتبات والعلاوات وبدل التمثيل وغيره

المادة 20 

تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 21 

يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى علاوة اغتراب وعلاوة عائلة وبدل تمثيل وبدل ملابس وبدل سفر وبدل سكن ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم و خدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وذلك بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد موافقة وزير المالية وعلى الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 22 

تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في مسكن تقوم وزارة الخارجية بتهيئته وذلك وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.

الفصل الخامس في التأديب 

المادة 23 

لوزير الخارجية حق تنبيه أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم ويكون التنبيه شفويا أو كتابة، واذا تكررت المخالفات أو استمرت أقيمت الدعوى التأديبية.

المادة 24 

يتولى التحقيق فيها ينسب الى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وكيل الوزارة بالنسبة لرؤساء البعثات ولاعضاء السلك الملحقين بديوان الوزارة ورؤساء البعثات كل بالنسبة لأعضاء السلك الملحقين بالبعثة التي يرأسها أو التابعين لها، ولوزير الخارجية أن يباشر التحقيق بنفسه ويجوز لايهم أن ينتدب من يراه من أعضاء السلك لمباشرة التحقيق على ألا تقل درجته على درجة العضو المطلوب إجراء التحقيق معه.

المادة 25 

مع مراعاة حكم المادة 31 لوزير الخارجية أن يأمر بوقف العضو من درجتى سفير ووزير مفوض عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.ولوكيل وزارة الخارجية هذا الحق بالنسبة إلى غير هؤلاء من أعضاء السلك على أن لا تتجاوز مدة الوقف في الحالتين شهرا إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.

ولرئيس البعثة عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف أي عضو من أعضاء البعثة التابعين له على ألا تزيد مدة الوقف على شهر، ويجب أن تبلغ الوزارة فورا بذلك، ولوكيل الوزارة الحق في إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة السابقة.

المادة 26 

يصدر القرار بالاحالة الى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية إذا كان العضو المحال إليها من درجتى سفير أو وزير مفوض كما يصدر القرار من وكيل وزارة الخارجية بالنسبة لباقي أعضاء السلك.

ويجب في كل الأحوال أن يتضمن القرار بيانا بالتهمة المنسوبة الى العضو ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بعشرين يوما على الأقل.

المادة 27 

يكون تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على وجه الآتى:

  1. رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل – رئيسا
  2. المدير العام لإدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية 
  3. أحد رؤساء النيابة العامة ينتدبه النائب العام – أعضاء
  4. اثنان من مديري الإدارات بوزارة الخارجية يعين أحدهما بقرار من وزير الخارجية ويختار العضو المحال الى المحاكمة التأديبية ثانيهما وذلك قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل وإلا اختاره وزير الخارجية.

وإذا كانت التهمة موجهة إلى من هو فى درجة سفير أو وزير مفوض فيشكل المجلس على الوجه الآتى: –

  1. وزير العدل – رئيسا
  2. وكيل وزارة الخارجية أو من ينوب عنه
  3. أحد مستشاري المحكمة العليا الاتحادية ينتدبه رئيسها – أعضاء
  4. النائب العام أو من يقوم مقامه عند غيابه
  5. رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل

وعند غياب وزير العدل أو وجود مانع لديه يندب مجلس الوزراء وزيرا يحل محله.

المادة 28 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الآراء.

المادة 29 

فى حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد اعضائه وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية، وللعضو المحال إلى المحاكمة حق طلب رده على أن يتقدم بهذا الطلب في أول جلسة.ويفصل المجلس في طلب الرد في غيبة المطلوب رده.

المادة 30 

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال الى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه.

وله أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات وأن يطلب حضور من يراه لاستجوابهم.

و للعضو المحال الى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته الى ملف الدعوى التأديبية.

المادة 31 

لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال الى المحاكمة التأديبية حتى تتم محاكمته إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك

ولا يترتب على وقف العضو عدم صرف مرتبه ومرتباته الإضافية وبدل تمثيله وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

المادة 32 

للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وله أن يوكل محاميا عنه واذا لم يحضر العضو المحال الى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إبلاغه بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته.

المادة 33 

تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة العضو المحال الى المحاكمة وقبولها، وذلك كله قبل صدور قرار مجلس التأديب.

المادة 34 

العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب هي: –

  1. الانذار
  2. اللوم
  3. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد.

على أنه في حالة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة يجب أن يكون الموظف قد أتى أفعالا تسىء الى سمعة السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم تفد في ردعه أي من العقوبات التأديبية الأخرى أو يكون قد أخل إخلالا خطيرا بواجباته الرسمية، ويتعين أن يصدر قرار مجلس التأديب فى هذه الحالة بأغلبية أربعة أصوات.

المادة 35 

يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه الرئيس والأعضاء وأن يبلغ به العضو بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

الفصل السادس انتهاء الخدمة

المادة 36 

يعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يتزوج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى خلافا لحكم الفقرة ب من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 37 

تطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.

المادة 38 

يجوز إبقاء عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بموافقة وزير الخارجية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتصرف له عن كل شهر من مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يصرف له شهريا قبل انتهاء خدمته.

المادة 39 

في حالة وفاة أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعينين في الخارج يصرف لعائلته مبلغ يعادل مجموع ما كان يتقاضاه عن شهر وتتحمل الحكومة نفقات نقل جثمانه الى الجهة التي تدفن فيها بليبيا اذا طلبت أرملته أو ورثته دفنه فيها.

وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلى المقيمين معه الذين يعولهم تتكفل الحكومة كذلك نفقات نقل جثمانه الى الجهة التي تدفن فيها بليبيا اذا طلب العضو ذلك.

وتسرى أحكام هذه المادة على الموظفين الإداريين والكتابيين التابعين للسلك الدبلوماسي والقنصلي.

الباب الثالث في واجبات واختصاصات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

الفصل الأول في واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

المادة 40 

على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى أن يقيموا في المدينة التي بها مقر وظيفتهم ولا يجوز أن يقيموا بعيدا عنها الا لاسباب يقرها وزير الخارجية.ويجب الا يفضوا بأية معلومات أو ايضاحات عن المسائل التي تكون سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انتهاء خدمتهم.

الفصل الثاني في اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي

المادة 41 

أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم وعليهم أن يحافظوا على مصالح التجارة والصناعة الليبية.

المادة 42 

تخصص في مقركل قنصلية سجل لقيد أسماء الليبيين المقيمين فى دائرة اختصاصها ويكون القيد فيه بناء على طلب ذوى الشأن وما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم الليبية.

و على كل ليبي يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر فى دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة البعثة ويؤدى عنه الرسم المقرر إذا طلب بعد انتهاء المدة المذكورة.

المادة 43 

يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين الخاصة واللوائح والعرف

ولهم على وجه العموم وفي حدود العادات والمعاهدات والاتفاقات مباشرة الاختصاصات التالية على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم، وبشرط اتباع أحكام القوانين واللوائح الليبية: –

  1. قيد مواليد الليبيين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاصهم.
  2. تحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين أو أحدهما ليبى الجنسية.ويكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي فى هذا الشأن نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين في ليبيا.
  3. تحرير اشهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه.
  4. تحرير شهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من ليبي.
  5. تحرير اعلانات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التي يرونها الازمة.
  6. تحرير جميع الاقرارات القانونية الصادرة من ليبيين مع حلف اليمين أو بدونه.
  7. التصديق على امضاءات الليبيين.
  8. إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة لليبيين وكذلك للاجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في ليبيا.
  9. اصدار جوازات السفر وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال، والتأشيرات على جوازات سفر الأجانب.
  10. اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية فى حالة وفاة ليبي عن أموال في دوائر اختصاصهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أوكان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد.وعليهم أن ينوبوا عن هؤ هؤلاء الورثة أمام القضاء ولهم بعد استئذان الورثة أو الوزارة أن ينفقوا من مال المتوفى الذي يكون تحت يدهم أو يمكنهم الحصول عليه فيما تقتضيه مستلزمات الدفن أو نقل الرفات وتجهيزها، وفى الوفاء بالالتزامات العاجلة للمتوفى والضرورية للحصول والتحفظ على أمواله.
  11. استلام الوصايا على سبيل الأمانة من يد الموصي نفسه إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة باكملها بخطه وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصي عليها.ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه كل من عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصى وشاهدان.ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر ويحفظ كل ذلك في محفوظات القنصلية.ولا يجوز سحب الوصية المودعة هذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصى نفسه ويحرر حينئذ محضر بالسحب يوقع عليه عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصى وشاهدان.ويحفظ محضر السحب مع الإبداع فى محفوظات القنصلية وترسل فى الحال صورة من هذين المحضرين الى وزارة الخارجية لتحفظ وتفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوى الشأن بواسطة عضو بعثة التمثيل القنصلي بحضور شاهدين ويفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه إن لم يحضر أحد من ذوي الشأن خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي، ويجوز إنقاص هذه المدة بإذن من وزير الخارجية ويحرر محضر بفتح الوصية ترسل صورة منه مع صورة رسمية من الوصية الى وزارة الخارجية لتحفظ بها، أما الأصل فيبقى في محفوظات القنصلية ما لم يصدر أمر من السلطات المختصة بتقدمه.
  12. تجرير التصرفات الصادرة من ليبيين، وكذلك التصرفات التي يكون أطرافها كلهم أو بعضهم من الاجانب اذا كانت متعلقة بأموال موجودة بليبيا وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية في ليبيا.
  13. تسليم صورة رسمية من المحررات التى يقومون بتحريرها مترجمة الى لغة البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم وكذلك صورة مترجمة الى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك البلاد.
  14. التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات الليبية وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات الليبية إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الاجنبية.
  15. السعى في فض المنازعات التي تقوم بين الليبيين أو بين الليبيين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.
  16. الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم في المنازعات القائمة بين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كمحكم مفوض له بالصلح غير مقيد فى عمله بالإجراءات والقواعد القانونية.

الفصل الثالث في الرسوم القنصلية

المادة 44 

تحدد بلائحة يصدرها وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرى العدل والمالية الرسوم التي تحصلها وزارة الخارجية مقابل الخدمات التي تقوم بها.

المادة 45 

يعنى من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية: –

  1. إذا ثبت فقر صاحب الشأن وكان ليبيا.ويكون تقدير حالة الفقر من اختصاص عضو البعثة المختص أو مدير الادارة بالوزارة حسب الأحوال.
  2. إذا وجد نص قانوني أو معاهدة تكون ليبيا طرفا فيها تنص على الإعفاء.
  3. إذا كانت الوثيقة المفروض عليها الرسم مطلوبة لإدارة حكومية في ليبيا أو كانت لصالحها.
  4. المعاملات المتعلقة بالطلبة الليبيين الموفدين في الخارج.
  5. المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.
  6. المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب إقامته أو وجوده خارج ليبيا بحكم وظيفته.

وكما يجوز إعفاء السلطات الاجنبية إعفاء كاملا على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.

الباب الرابع أحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي 

المادة 46 

إذا غاب رئيس البعثة أو وجد ما يمنعه عن مباشرة عمله يحل محله عضو البعثة الذي يليه في الوظيفة.

المادة 47 

يجوز، رسوم أن يعهد برئاسة بعثة التمثيل الدبلوماسى الى أحد المستشارين أو السكرتاربين، وفي هذه الحالة يمنح رئيس هذه البعثة لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية.

المادة 48 

يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في البلد أو في البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لاشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدره إليهم من الأوامر في حدود اختصاصاتهم.

المادة 49 

يجوز لوزير الخارجية أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشارين أو ملحقين فنيين ببعثات التمثيل الدبلوماسي، وذلك على الوجه وبالشروط التي يحددها مجلس الوزراء على أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 50 

مع عدم الإخلال بحق الوزارات ذات الشأن فى التوجيه والاتصال المباشر بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي وخاصة فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية في دوائر اختصاص البعثة وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة المختصة.

الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية

المادة 51 

تقوم اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون باختيار الموظفين الحاليين فى وزارة الخارجية وفى البعثات في الخارج الصالحين للتعيين فى درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومدة خدمتهم وكفاءتهم، ويجوز للجنة في هذا الشأن اعفاؤهم من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 ما عدا الفقرتين أ و ب.

وللجنة بالنسبة للموظفين الذين لم يقع عليهم اختيارها أن تعيينهم في وزارة الخارجية في الوظائف الادارية أو الكتابية أو تضعهم تحت تصرف ادارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية تعيينهم فى وظائف اخرى تتناسب حالاتهم ودرجاتهم.

المادة 52 

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من: –

  1. وزير الخارجية – رئيسا
  2. وكيل وزارة الخارجية 
  3. أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الحاليين من درجة سفير يعينه مجلس الوزراء – أعضاء
  4. رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل 
  5. المدير العام لإدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية 

ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجب أن يوجه الرئيس الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

المادة 53 

استثناء من أحكام المادتين 7 و 9 من هذا القانون يعين موظف ووزارة الخارجية الحاليين الذين يختارون حسب أحكام المادتين السابقتين رأسا في درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي المناسبة وتحسب لهم أقدميتهم فى الدرجة من تاريخ هذا التعيين.

المادة 54 

يخضع الموظفون الاداريون والكتابيون بالوزارة وبالبعثات الدبلوماسية في الخارج لقانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.

ويشترط ألا يكونوا متزوجين من غير ليبية وتسرى عليهم في هذا الشأن أحكام المادة 36 من هذا القانون.

و تطبق عليهم مدة خدمتهم فى البعثات الخارجية الأحكام الخاصة بالعلاوات وبدل التمثيل وغيره وبالاجازات الواردة فى هذا القانون وذلك على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية.

المادة 55 

يجوز لرؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي أن يستخدموا موظفين محليين للأعمال الكتابية والترجمة والصيانة والنظافة وذلك طبقا للشروط والحدود التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية.

المادة 56 

تطبق قوانين الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية وقواعد القانون الدولي والعرف فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون·

المادة 57 

يصدر وزير الخارجية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 58 

على وزراء الخارجية والعدل والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 9 ربيع الأول سنة 1379 هـ.
  • الموافق 12 سبتمبر سنة 1959
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • وهبي البوري
  • بامر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • وزير المالية
  • إسماعيل بن الأمين

جدول درجات ومرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

الدرجةالمرتب السنوىالزيادة السنوية
حد أدنىحد أقصى
سفير16001600
وزير مفوض1200150050 جنيه ليبي
مستشار950110030 جنيه ليبي
سكرتير أول75087525 جنيه ليبي
سكرتيرثان60070020 جنيه ليبي
سكرتير ثالث أو ملحق42056020 جنيه ليبي
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.