أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
مادة 1
يعين ضابطا في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.