مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

مادة 1 

يعين ضابطا في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly