أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض ضباط في قوة الامن

نشر في

مرسوم ملکی بترقية بعض ضباط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
  • وبمناسبة عيد الاستقلال.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

  • يرقى إلى رتبة عقيد كل من:
  • المقدم مصطفى على الجبو 
  • المقدم أحمد رفعت القابسي 
  • المقدم احمد ابراهيم الصغير
  • المقدم نوری خالد فهمي 
  • المقدم الطيب ابراهيم المخزوم 
  • المقدم احمد ابراهيم الجهيم 
  • المقدم يونس احمد
  • المقدم علي عمر الغرياني
  • المقدم حسين عبد الله نعامة 
  • المقدم مختار الدغدوغ 
  • المقدم رمضان عمر 
  • المقدم محمد الكتاف 
  • المقدم خليل عمر المصراتي
  • المقدم عبد السلام عبد الله امسيك

مادة 2

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  • رئیس اول محمد بن عمارة
  • رئیس اول محمد محمد الغزالي
  • رئيس اول مبروك يونس عبد السلام 
  • رئیس اول سالم سعيد حفالة
  • رئیس اول عبد الله الصادق شيته
  • رئیس اول مصباح مصباح حشان 
  • رئيس أول عبد الله ميلاد الصقر
  • رئیس اول على نصر العامري 
  • رئيس أول جمعة سليمان البوعزي 
  • رئیس اول محمد رشيد السنوسي 
  • رئيس أول محمد الدرباش العاشق 
  • رئیس اول خالد يوسف غريبة
  • رئیس اول مصطفی مختار بن الامين
  • رئیس اول مفتاح مسعود فکینی 
  • رئیس اول بهجت الترجمان 
  • رئيس اول دخیل ابو شريده
  • رئیس اول صالح فرج 
  • رئیس اول محمد احمد نجاح 
  • رئيس اول علی سلیمان شلابي 
  • رئيس اول الطاهر رجب رحومه

مادة 3

يرقى إلى رتبة رئيس أول كل من:

  • الرئيس عبد الجليل محمد الناقوزي 
  • الرئيس عبد السلام محمد سرار
  • الرئيس فاتح سعيد السعودى
  • الرئيس الصادق محمد تاتة 
  • الرئيس عمر محمد عمارة التربي
  • الرئيس محمد عبد الله الرياني
  • الرئيس عبد الله أبو بكر الزوى
  • الرئيس صالح عبد الله طبابا
  • الرئيس محمد مسعود عقيل 
  • الرئيس عبد العظيم محمد الغزالي
  • الرئيس مختار منصور المهدوي
  • الرئيس سليمان سعید حوش
  • الرئيس علي المبروك الجواشي
  • الرئيس نصر الدين صوفية 
  • الرئيس عبد العزيز رافع 
  • الرئيس بشير مالك 
  • الرئيس عمر عبد الرحيم
  • الرئيس عمر میلود بوحه
  • الرئيس ادريس الجيلاني مسعود
  • الرئيس جمعة مولود شعبان

مادة 4

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  • ملازم أول محمد على المصراتي
  • ملازم أول محمد أحمد الصغير 
  • ملازم أول محمد محمد شرف الدين 
  • ملازم أول محمد عبد السلام أبو الخير
  • ملازم أول محمد المختار الطابوني 
  • ملازم اول العربي عبد الله اجديدو
  • ملازم أول محمد محمد بن رفاد 
  • ملازم أول صالح نصر بن نصر
  • ملازم أول على المخزوم عامر 
  • ملازم أول عمار عاشو عبد السلام
  • ملازم أول أحمد عيسى قرجي 
  • ملازم أول الفيتوري سعيد الرياني 
  • ملازم أول عبدالله الفرجاني دبنون 
  • ملازم أول رمضان ميلاد أبوزويته 
  • ملازم أول سالم محمد نوری
  • ملازم أول يوسف الحاج مصطفى اجبيرة
  • ملازم أول الهادى محمد 
  • ملازم أول حفيظ حسين الحمروني
  • ملازم أول على بن صالح بن بوبكر 
  • ملازم أول محمود خليفه الهنشيري 
  • ملازم أول رمضان عبد العزيز المحمودي
  • ملازم أول ساسی محمد ميلود 
  • ملازم أول منصور أبو العيد رحومه
  • ملازم أول عبد الرازق زغبية 
  • ملازم أول عبدالعزيز مسعود 
  • ملازم أول رجب الاشقر 
  • ملازم أول سالم الحصين 
  • ملازم أول خلیفه محمد هلال 
  • ملازم أول عبد القادر خليل 
  • ملازم أول محمد الفقى
  • ملازم أول يوسف الحاج مصطفى اجبيرة
  • ملازم أول الهادى محمد 
  • ملازم أول حفيظ حسين الحمروني
  • ملازم أول على بن صالح بن بوبكر 
  • ملازم أول محمود خليفه الهنشيري 
  • ملازم أول رمضان عبد العزيز المحمودي
  • ملازم أول ساسی محمد ميلود 
  • ملازم أول منصور أبو العيد رحومه
  • ملازم أول عبد الرازق زغبية 
  • ملازم أول عبدالعزيز مسعود 
  • ملازم أول رجب الاشقر 
  • ملازم أول سالم الحصين 
  • ملازم أول خلیفه محمد هلال 
  • ملازم أول عبد القادر خليل 
  • ملازم أول محمد الفقى

مادة 5

يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من: 

  • ملازم ثاني عثمان التويجيري 
  • ملازم ثانی خلیفه مسعود الجواشي 
  • ملازم ثاني محمد سعيد أبو رويلي 
  • ملازم ثاني محمد محمد أبو ريانه
  • ملازم ثاني علي بن سعد 
  • ملازم ثاني على محمد الغزلاني 
  • ملازم ثاني فتحى البدوى الشويخ
  • ملازم ثانی احمد محمد امبيص
  • ملازم ثانى الطاهر بن غرسه 
  • ملازم ثانی مسعود محمد 
  • ملازم ثاني الهادي الطاهر جبيرة 
  • ملازم ثاني احمد العربي شلوف 
  • ملازم ثاني علي بن سالم حسين 
  • ملازم ثاني سليمان عطية 
  • ملازم ثاني عياد الهوني
  • ملازم ثاني عبد الحفيظ على
  • ملازم ثانی ابراهیم بن عيسى البوسيفي 
  • ملازم ثانی محمد اختیوش
  • ملازم ثاني علي سالم النعاجي
  • ملازم ثانی عطیه محمد
  • ملازم ثاني عمر مختار الاسطى
  • ملازم ثانى عبد العزيز نجم
  • ملازم ثاني مفتاح الصغير 
  • ملازم ثانی ابراهیم سیفاو
  • ملازم ثاني محمد قدور 
  • ملازم ثاني علي أبو شاقور 
  • ملازم ثاني أبومرداس
  • ملازم ثانينعامة محمد السلماني
  • ملازم ثانی عثمان اشتیوی
  • ملازم ثاني على المهدى 
  • ملازم ثانی محمد احمد الشريف
  • ملازم ثاني عبد السلام محمد 
  • ملازم ثاني على ابراهيم 
  • ملازم ثاني عبد الحميد محارب 
  • ملازم ثاني احمد بن حمودة 
  • ملازم ثانی محمد بن يوسف 
  • ملازم ثاني محمد المهدى السنى 
  • ملازم ثاني سليمان البابا

مادة 6

يرقى إلى رتبة ملازم ثان كل من:

  • رئيس عرفاء سعيد محمد عبد الله 
  • رئيس عرفاء مفتاح أحمد مطردی 
  • رئيس عرفاء مختار عبد الهادى
  • رئيس عرفاء عامر على
  • رئيس عرفاء عبد السلام المبروك
  • رئيس عرفاء خميس عمر
  • رئيس عرفاء على عقيل بن غرسه
  • رئيس عرفاء الطيب محمد
  • رئيس عرفاء ابراهيم صالح السنوسي 
  • رئيس عرفاء صالح مسعود أبو سنوقة
  • رئيس عرفاء البشير ابو شوفه
  • رئيس عرفاء حسين محمد مفتاح
  • رئيس عرفاء على حميدة الشهدى 
  • رئيس عرفاء عمر کویدان
  • رئيس عرفاء إبراهيم بن سليمان
  • رئيس عرفاء خليفه صالح
  • رئيس عرفاء عبد الباسط الصادق منصور 
  • رئيس عرفاء على غزى 
  • رئيس عرفاء على ابو القاسم البخيخي 
  • رئيس عرفاء احمد ازریق
  • رئيس عرفاء میلود احمد
  • رئيس عرفاء مبروك على ابو سبيحه
  • رئيس عرفاء مفتاح بن مفتاح 
  • رئيس عرفاء محمد خليفة 
  • رئيس عرفاء على ابوزريده 
  • رئيس عرفاء عبد الله اعويدات 
  • رئيس عرفاء حسين بن ميلاد 
  • رئيس عرفاء الصادق الطويل 
  • رئيس عرفاء سالم العيبه 
  • رئيس عرفاء مسعود احمد
  • رئيس عرفاء مولود رمضان
  • رئيس عرفاء محمد ابتدون 
  • رئيس عرفاء الهادى الوعيشي 
  • رئيس عرفاء رجب بو سهمين 
  • رئيس عرفاء رجب جعفر 
  • رئيس عرفاء سليمان عبد الله القبي 
  • رئيس عرفاء عبد الرحمن البدرى 
  • رئيس عرفاء خليفه طاهر 
  • رئيس عرفاء محمد میلود
  • رئيس عرفاء الزروق امنيع
  • رئيس عرفاء محمد على 
  • رئيس عرفاء على صوله
  • رئيس عرفاء محمد خليفه
  • رئيس عرفاء احمد ریحان
  • رئيس عرفاء عمر خليفة الشيباني
  • رئيس عرفاء البشير املاطم 
  • رئيس عرفاء عبد الحميد عبد السيد
  • رئيس عرفاء سالم خلیفه
  • رئيس عرفاء حسين عمر
  • رئيس عرفاء المزعى محمد
  • رئيس عرفاء نصر على 
  • رئيس عرفاء محمد عديلة
  • رئيس عرفاء علي محمد بشير
  • رئيس عرفاء بركة عمر 
  • رئيس عرفاء رمضان مسعود
  • رئيس عرفاء عبد الرحمن المومو
  • رئيس عرفاء محمد عزات 
  • رئيس عرفاء عبد الغنى دومه
  • رئيس عرفاء احمد الديب 
  • رئيس عرفاء محمود خليفة عسكر
  • رئيس عرفاء عبد الله محمد 
  • رئيس عرفاء صالح عبد الكريم
  • رئيس عرفاء يوسف عمر 
  • رئيس عرفاء خيرى الهادي الدوبالي 
  • رئيس عرفاء رمضان بن شنشن
  • رئيس عرفاء الصادق عبد الله 
  • رئيس عرفاء السنوسي عبد السلام 
  • رئيس عرفاء مسعود العبيدي
  • رئيس عرفاء احمد حودانة 
  • رئيس عرفاء خليل المنصوري
  • رئيس عرفاء مسعود اللافي 
  • رئيس عرفاء محمد سعید شعبان 
  • رئيس عرفاء العربي بوشاقور 
  • رئيس عرفاء محمد على المبروك 
  • رئيس عرفاء عمار سعيد الرياني
  • رئيس عرفاء عمر عاشور 
  • رئيس عرفاء أحمد بوبكر 
  • رئيس عرفاء جمعة مفتاح الياسير
  • رئيس عرفاء سليمان سعید 
  • رئيس عرفاء البهلول رمضان 
  • رئيس عرفاء احمد محمد
  • رئيس عرفاء خليفه محمد خليفه
  • رئيس عرفاء أحمد أبو عبد الله 
  • رئيس عرفاء عياد سالم 
  • رئيس عرفاء الهادی محمد اکریسته 
  • رئيس عرفاء منصور خليفه بادی 
  • رئيس عرفاء صالح سعيد 
  • رئيس عرفاء سعيد عيسى
  • رئيس عرفاء سالم أقلية 
  • رئيس عرفاء على عمر ادريس 
  • رئيس عرفاء عبد الله محمد ارحومة
  • رئيس عرفاء الهادي الشريف 
  • رئيس عرفاء منصور عبد السلام 
  • رئيس عرفاء محمد احمد ابو الحجب 
  • رئيس عرفاء عبد الله على الشريف
  • رئيس عرفاء الأمير عبد الله
  • رئيس عرفاء فضيل هاشم على 
  • رئيس عرفاء بالقاسم خليفة امسيك 
  • رئيس عرفاء صالح بن يحي اطبيقه
  • رئيس عرفاء خليل امغار
  • رئيس عرفاء عبد الله محمد بن لامة 
  • رئيس عرفاء محمد الجيلاني
  • رئيس عرفاء اكريم عمر 
  • رئيس عرفاء مسعود بن بشر 
  • رئيس عرفاء بلال موسى 
  • رئيس عرفاء محمد على أحمد الغاني 
  • رئيس عرفاء عبد الله على الزوى 
  • رئيس عرفاء رمضان محمد الزروق

مادة 7

على وزيرالداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد بطرابلس بتاريخ 8 شعبان 1383 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1963م
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.