مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بقوة حرس الجمارك
28 مارس 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 مارس 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بقوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن قوة حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابط بقوة الجمارك فى رتبة مساعد مفتش كل من:
- السيد، محمود عمر ابو خلال
- السيد، عبد الرحمن خلیل زنکی
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام العامرة في 14 ذو القعدة 1383
- الموافق 28 مارس 1964 م
- بأمر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية بالنيابة
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.