أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين ضابطا برتبة مساعد مفتش في قوة حرس الجمارك كل من:

  1. رئيس العرفاء، السنوسی یوسف قریو
  2. رئيس العرفاء، فرج مخزوم بن سالم
  3. رئيس العرفاء، عبد الله سعيد الفكحال
  4. رئيس العرفاء، محمد ضيف الله جريد
  5. رئيس العرفاء، محمد على يعقوب
  6. رئيس العرفاء، محمد حسن الكيش
  7. رئيس العرفاء، سعيد سيفاو البوجديدي
  8. رئيس العرفاء، عبد القادر المهدى الشريف 

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة في 14 ذو القعدة 1383 هـ
  • الموافق 28 مارس 1964 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.