أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1.  السيد، محمود المنتصر – رئيسا للوزراء.
  2.  السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للأشغال العامة
  3.  السيد، أبو بكر نعامة – وزيرا للدولة
  4.  السيد، سالم لطفى القاضي – وزيرا للمالية 
  5.  السيد، حسين مازق – وزيرا للخارجية
  6.  السيد، حسن ظافر بركان – وزيرا للاقتصاد الوطني
  7.  السيد، حامد العبيدي – وزيرا للتخطيط والتنمية
  8.  السيد، سيف النصر عبد الجليل – وزيرا للدفاع 
  9.  السيد، أحمد البشتي – وزيرا للصحة.
  10.  السيد، عمر الباروني – وزيرا للداخلية
  11.  السيد، عبد الحميد البكوش – وزيرا للعدل
  12.  السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  13.  السيد، عبد القادر البدرى – وزيرا للصناعة 
  14.  السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
  15.  السيد، عبد المولى لنقي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  16.  السيد، نجم الدين فرحات – وزيرا للدولة
  17.  السيد، السنوسي لطيوش – وزيرا للمواصلات
  18.  السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة
  19.  السيد، منير البعباع – وزيرا للمعارف
  20.  السيد، خليفة التليسي – وزيرا للأنباء والإرشاد

 المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة في 12 ذي القعدة 1383 هـ
  • الموافق 26 مارس 1964 م.
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.