مرسوم ملکی بتعيين ضابطين بقوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن قوة حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابط بقوة الجمارك فى رتبة مساعد مفتش كل من:
- السيد، محمود عمر ابو خلال
- السيد، عبد الرحمن خلیل زنکی
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام العامرة في 14 ذو القعدة 1383
- الموافق 28 مارس 1964 م
- بأمر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية بالنيابة
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء