Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي

26 مارس 1957

مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين العقيد الركن، شاكر محمود شکری، ضابطا في الجيش الليبي برتبة زعيم اعتبار من 14 نوفمبر 1956، ويندب للعمل كمستشار عسكري لوزير الدفاع.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام فى 24 شعبان سنة 1376 هـ.
  • الموافق 26 مارس 1957م.
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء