قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والاجازات الدراسية الجامعية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 مارس 1957
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والاجازات الدراسية الجامعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 10 يناير سنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف.
قرر
المادة 1
تعدل المادة 24 من لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 10 يناير سنة 1957 على النحو الآتي:
المادة 24
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1954 بشأن البعثات الجامعية على أن يستمر العمل بالقواعد والأنظمة التي تضمنها القرار المذكور وقرارات وزير المعارف الصادرة بمقتضاه فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وذلك الى أن تضع اللجنة العليا للبعثات ما تراه من القواعد والأنظمة الجديدة.
المادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 26 شعبان سنة 1376ه.
- طاهر باكير
- وزير المعارف
- الموافق 28 مارس سنة 1957م
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً