أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الرقابة على البضائع والأسعار رقم 61 لسنة 1957 م

نشر في

قانون الرقابة على البضائع والأسعار رقم 61 لسنة 1957 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

تعتبر «مواد ضرورية» المواد الواردة بالملحق المرافق لهذا القانون.

ويجوز أن تضاف الى هذا الملحق مواد جديدة، أو تحذف مواد اخرى، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الولاية صاحبة الشأن.

المادة 2

على كل من يحوز لغرض غير الاستهلاك الشخصى مادة من المواد الضرورية أن يبلغ عنها النظارة المختص بالولاية مع بيان كمياتها وسبب حيازتها واماكن وجودها وغير ذلك من البيانات الاضافية التى قد يصدر بشأنها قرار من الناظر المختص ويكون الإدلاء بالبيانات وفقا للفقرة السابقة خلال أسبوع من تاريخ سريان حكم هذا القانون في الولاية.

كما يجب تقديم بيان تكميلي في خلال الأسبوع الأول من كل شهر ميلادى يتضمن كل ما طرأ على الكميات المحجوزة من زيادة أو نقصان خلال الشهر السابق ويستثنى من حكم هذه المادة التجار المرخص لهم بالبيع بالتجزئة فقط.

المادة 3

تحدد اسعار المواد الضرورية في كل ولاية وفقا للتشريعات السارية فيها أو التي تصدر بهذا الشأن.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد الوطني وعن الولايات الثلاث لتقرير ما يقتضي التنسيق بين الأسعار التي تحدد في الولايات.وتكون قرارات اللجنة نافذة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة 4

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الولاية صاحبة الشأن، إصدار لوائح كلما دعت الحاجة تحقيقا للأغراض الآتية:

  1. تقييد التصرف في أية مادة من المواد الضرورية أو استعمالها أو نقلها أو تحديد الكميات التي يجوز حيازتها منها
  2. تقریر اتباع نظام البطاقات بالنسبة إلى أية مادة من المواد الضرورية.

المادة 5

يعمل بالتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب قـــــرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى كل ولاية على حدة بعد أخذ رأى الولاية المذكورة.كما ينتهى العمل بالتدابير المذكورة بموجب قرار يصدر من المجلس بالنسبة إلى كل ولاية بعد أخذ رأيها

المادة 6

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة وفقا له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كما يجوز مع الحكم بالعقوبة سالفة الذكر الحكم بالغلق لمدة يحددها الحكم على ألا تزيد

على مثل مدة العقوبة المحكوم بها وكل ذلك

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين

المادة 7

على رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 24 شعبان سنة 1376 
  • الموافق 26 مارس سنة 1957
  • محمد بو دجاجة
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم نیس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.