مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين العقيد الركن، شاكر محمود شکری، ضابطا في الجيش الليبي برتبة زعيم اعتبار من 14 نوفمبر 1956، ويندب للعمل كمستشار عسكري لوزير الدفاع.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly