مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين العقيد الركن، شاكر محمود شکری، ضابطا في الجيش الليبي برتبة زعيم اعتبار من 14 نوفمبر 1956، ويندب للعمل كمستشار عسكري لوزير الدفاع.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام فى 24 شعبان سنة 1376 هـ.
- الموافق 26 مارس 1957م.
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء