Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

29 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين كل من:

  1. السيد، احمد البشتى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
  2. السيد، حسين ظافر بركان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية·
  3. السيد، أحمد عون سوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
  4. السيد، على فكيني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384هـ.
  • الموافق 29 اکتوبر 1964م.
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • ادریس
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.