مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين كل من:
- السيد، احمد البشتى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
- السيد، حسين ظافر بركان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية·
- السيد، أحمد عون سوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المغربية.
- السيد، على فكيني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 23 جمادى الثانية 1384هـ.
- الموافق 29 اکتوبر 1964م.
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- ادریس
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء