Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب

26 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية طرابلس الغرب.

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب كل من:

  1. السيد، محمد بك درنة، لشئون الزراعة
  2. السيد، شمسی الدين محسن، لشئون المالية
  3. السيد، جهان صدقى الفورتية، للأوقاف والشؤون الخيرية 
  4. السيد، سفاو خربيش، لشئون البلديات وشؤون المواصلات
  5. السيد، سالم بن الأمين، لشئون الأشغال

المادة 2 

على والى ولاية طرابلس الغرب تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.
  • بامر الملك
  • فاضل بن زکری
  • والي ولاية طرابلس الغرب