مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب كل من:
المادة 2
على والى ولاية طرابلس الغرب تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.