مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب

التاريخ: 8 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب كل من:

  1. السيد، محمد بك درنة، لشئون الزراعة
  2. السيد، شمسی الدين محسن، لشئون المالية
  3. السيد، جهان صدقى الفورتية، للأوقاف والشؤون الخيرية 
  4. السيد، سفاو خربيش، لشئون البلديات وشؤون المواصلات
  5. السيد، سالم بن الأمين، لشئون الأشغال

المادة 2 

على والى ولاية طرابلس الغرب تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly