مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية طرابلس الغرب.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية طرابلس الغرب كل من:
- السيد، محمد بك درنة، لشئون الزراعة
- السيد، شمسی الدين محسن، لشئون المالية
- السيد، جهان صدقى الفورتية، للأوقاف والشؤون الخيرية
- السيد، سفاو خربيش، لشئون البلديات وشؤون المواصلات
- السيد، سالم بن الأمين، لشئون الأشغال
المادة 2
على والى ولاية طرابلس الغرب تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
- بامر الملك
- فاضل بن زکری
- والي ولاية طرابلس الغرب