أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في قوة الأمن

نشر في

مرسوم ملكي بترقية ضباط في قوة الأمن

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 28 سبتمبر 1965م، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أتٍ:

مادة 1

يرقى إلى رتبة لواء بقوة الأمن: 

  1. الزعيم مفتاح سلیمان بوشاح.

مادة 2

يرقى إلى رتبة زعيم بقوة الأمن كل من: 

  1. العقيد سالم بن طالب.
  2. العقيد سعيد بن قطنش.

مادة 3 

يرقى الى رتبة عقيد بقوة الأمن كل من:

  1. المقدم يونس أبو القاسم علي. 
  2. المقدم عمر القاضي عيسى.
  3. المقدم محمد المهدي. 

مادة 4

يرقى الى رتبة مقدم بقوة الأمن كل من:

  1. الرئيس أول سالم الشحومي.
  2. الرئيس أول علي محمد البدري. 
  3. الرئيس أول إبراهيم خليفة سليمان. 
  4. الرئيس أول مصباح معتوق الفيل.
  5. الرئيس أول إسماعيل التويجري. 
  6. الرئيس أول علي البكوش.
  7. الرئيس أول فرج ابراهيم الترهوني.
  8. الرئيس أول الهادى الهمالي. 
  9. الرئيس أول محمد بن مصباح. 
  10. الرئيس أول محمد الجدي. 
  11. الرئيس أول رمضان حسين.
  12. الرئيس أول إبراهيم ابوشاقور.
  13. الرئيس أول إبراهيم الكانوني. 
  14. الرئيس أول محمد السوداني. 
  15. الرئيس أول محمد حسين حنيش.
  16. الرئيس أول المبروك امسيك.
  17. الرئيس أول علي القطاوي. 
  18. الرئيس أول محمد قداف الدم. 
  19. الرئيس أول المهدى العيساوي. 
  20. الرئيس أول جاد المولى أبو بكر. 
  21. الرئيس أول محمد طارق عبد الباقي. 
  22. الرئيس أول عبدالله السوسي. 
  23. الرئيس أول مفتاح عبد السلام. 
  24. الرئيس أول فضيل حميد. 
  25. الرئيس أول عبدالله عبدالكريم. 
  26. الرئيس أول عطية علي محمد. 
  27. الرئيس أول عبدالله الجبالي.
  28. الرئيس أول ابو حلفاية اسويسي. 
  29. الرئيس أول عوض عبد الجواد. 
  30. الرئيس أول نجيب عبد السلام 
  31. الرئيس أول أحمد حسين. 
  32. الرئيس أول حسين السنوسي امنينة. 
  33. الرئيس أول عبدالعزيز رافع غيطاس. 
  34. الرئيس أول صالح التركي.
  35. الرئيس أول خليفة العبار. 
  36. الرئيس أول جمعة مولود شعبان. 
  37. الرئيس أول نصر الدين صوفيه. 
  38. الرئيس أول عمر عبد الرحيم.

مادة 5

يرقى الى رتبة رئيس أول بقوة الأمن كل من:

  1. الرئيس عبد اللطيف سليمان.
  2. الرئيس امراجع كويدر.
  3. الرئيس بالقاسم أحمد السوسي. 
  4. الرئيس إبراهيم محمد التواتي. 
  5. الرئيس محمد عبد الجواد محارب.
  6. الرئيس عبد الحميد علي محمد. 
  7. الرئيس عثمان محمد عکوش. 
  8. الرئيس علي محمد امنينة.
  9. الرئيس عبدالله إبراهيم. 
  10. الرئيس سليمان أبو بكر بوشعالة.
  11. الرئيس فرج عبد السيد الضبع.
  12. الرئيس عبد القادر عبدالله عبد الواحد. 
  13. الرئيس مبروك حسن مختار.
  14. الرئيس بوشعراية محمد.
  15. الرئيس طاهر حامد.
  16. الرئيس أحمد عبد الواحد فركاش. 
  17. الرئيس عبد الله يونس خليفة.
  18. الرئيس عبد الكريم سليمان. 
  19. الرئيس محمد موسى مفتاح. 
  20. الرئيس مبروك حمد سويكر. 
  21. الرئيس عوض الجبالي. 
  22. الرئيس محمد سالم.
  23. الرئيس علي ادريس علي. 
  24. الرئيس امراجع أبو بكر.
  25. الرئيس محمد حسین إبراهيم .
  26. الرئيس مؤمن أبوبكر.
  27. الرئيس بالقاسم محمد. 
  28. الرئيس إبراهيم عبد العليم.
  29. الرئيس محمد عبد القادر النجدي. 
  30. الرئيس جيدالله حمد.
  31. الرئيس علي عبد الرحمن.
  32. الرئيس حمد محمد القاسي. 
  33. الرئيس مبروك مسعود. 
  34. الرئيس فرحات عوض. 
  35. الرئيس رجب مفتاح.
  36. الرئيس مصطفى نينوا. 
  37. الرئيس علي صالح. 
  38. الرئيس المدني النائر.
  39. الرئيس حسنی محمد خواد. 
  40. الرئيس عبد الحميد حسين. 
  41. الرئيس بشير محمد طرينة 
  42. الرئيس عبد العزيز البركي. 
  43. الرئيس محمد الطاهر شيته. 
  44. الرئيس موسى علي موسى.
  45. الرئيس بشير الباروني اللالي 
  46. الرئيسي مصطفى محمد قنيوة.
  47. الرئيس انور محمد القوزقو. 
  48. الرئيس الطاهر الطاهر حمزة. 
  49. الرئيس سعيد ابوبكر القرى. 
  50. الرئيس محمد مفتاح ابوغالية.
  51. الرئيس سالم محمد المقطوف. 
  52. الرئيس صالح محمد احتيوش. 
  53. الرئيس البشير رمضان نشنوش 
  54. الرئيس جمعة محمد اهويدى. 
  55. الرئيس إبراهيم محمد شرف الدين.
  56. الرئيس العابد علي البدي. 
  57. الرئيس عبد الرحمن الشائبي. 
  58. الرئيس العروسي مسعود.
  59. الرئيس مصطفی الای آمین. 
  60. الرئيس عمر الدرناوي.
  61. الرئيس عبد الرحمن محمود. 
  62. الرئيس عمر الزنتاني. 
  63. الرئيس غيث عبد السلام. 
  64. الرئيس جمعة ابو رقيقة. 
  65. الرئيس سالم اخشیش.
  66. الرئيس الصادق خليفة ازريق. 
  67. الرئيس غيث ابراهيم. 
  68. الرئيس رجب قنود. 
  69. الرئيس سالم نوری. 
  70. الرئيس عبد العزيز سلطان ابو السعود. 

مادة 6

يرقى إلى رتبة رئيس بقوة الأمن كل من: 

  1. الملازم أول امحمد علي المبروك الغرياني. 
  2. الملازم أول الهادى محمد صالح.
  3. الملازم أول أحمد موسى الختالي. 
  4. الملازم أول خليفة بركة القنصل.
  5. الملازم أول محمد سعيد خليفة.
  6. الملازم أول المانى عبد السلام.
  7. الملازم أول سالم الدرويش. 
  8. الملازم أول عمر علي فارينه. 
  9. الملازم أول محمود الحاج الهادى.
  10. الملازم أول عمران محمد عبدالله. 
  11. الملازم أول أحمد محمد المختار.
  12. الملازم أول حبيب النعاس. 
  13. الملازم أول مفتاح الخراز. 
  14. الملازم أول مفتاح عبد السلام الزنتاني.
  15. الملازم أول فرج علي الحنيش. 
  16. الملازم أول علي المدنيني. 
  17. الملازم أول عبد الصمد الرايس. 
  18. الملازم أول أبو مرداس نعامة. 
  19. الملازم أول يوسف إبراهيم. 
  20. الملازم أول أحمد عریبی. 
  21. الملازم أول محمد النائلي. 
  22. الملازم أول يحى الشامي. 
  23. الملازم أول محمد مزدة. 
  24. الملازم أول مسعود الشوشان. 
  25. الملازم أول علي عبد السلام ابوسته.
  26. الملازم أول محمد علي الاشهب.
  27. الملازم أول منصور المصباحي. 
  28. الملازم أول رمضان مزادة.
  29. الملازم أول أحمد محمد الشيباني. 
  30. الملازم أول جمعة المصراتي.
  31. الملازم أول ابو سيف علي. 
  32. الملازم أول سلیم زریق.
  33. الملازم أول عبدالله مفتاح التاجوري. 
  34. الملازم أول مختار عمر المرعوش.
  35. الملازم أول محمد الصادق جلول.
  36. الملازم أول سعد محمد عطية.
  37. الملازم أول محمد علي بلاش.
  38. الملازم أول علي عبد الرحمن غويلة 
  39. الملازم أول محمد علي هروس.
  40. الملازم أول مشرى عبد الرحمن.
  41. الملازم أول محمد امبارك.
  42. الملازم أول المهدى علال.
  43. الملازم أول العربي المكي. 
  44. الملازم أول الهادى الدبيب. 
  45. الملازم أول محمد الحاج الهمالي. 
  46. الملازم أول الطاهر بشير. 
  47. الملازم أول نصر یادم.
  48. الملازم أول محمد بن يوسف. 
  49. الملازم أول علي بن إبراهيم.
  50. الملازم أول أحمد حمودة.
  51. الملازم أول محمد أحمد الشريف.
  52. الملازم أول أحمد محمد انبيص. 
  53. الملازم أول عبد السلام کتی. 
  54. الملازم أول علي المهدي السنوسي.
  55. الملازم أول عبد الحميد امحارب. 
  56. الملازم أول مفتاح محمد العمامي.
  57. الملازم أول ادريس مسعود علي.
  58. الملازم أول أحمد عطية الله.
  59. الملازم أول الريفي غيث قنديل.
  60. الملازم أول عطية المبروك.
  61. الملازم أول إبراهيم محمد موسى.
  62. الملازم أول سعد فرج عمران. 
  63. الملازم أول سعد محمد الطائع.
  64. الملازم أول مبروك محمد.
  65. الملازم أول عيسى أحمد السيد.
  66. الملازم أول أحمد البراني. 
  67. الملازم أول شعبان حمید منصور. 
  68. الملازم أول ادریس ادریس سعید. 
  69. الملازم أول محمد صالح عبد الكريم. 
  70. الملازم أول محمد عبدالله منصور. 
  71. الملازم أول مختار علي السنوسي. 
  72. الملازم أول حسين عمر محمد. 
  73. الملازم أول عبد الحميد بوزيد. 
  74. الملازم أول أحمد محمد حبيب.
  75. الملازم أول زائد عبد الرحيم.
  76. الملازم أول صالح علي خليل 
  77. الملازم أول صالح زائد عبد الكريم .
  78. الملازم أول عبدالله محمد منصور 
  79. الملازم أول أحمد محمد حسين.
  80. الملازم أول محمد منصور عثمان.
  81. الملازم أول حماد عطية الله 
  82. الملازم أول الطائع عبد الحق الطائع.
  83. الملازم أول إبراهيم محمد عیسی 
  84. الملازم أول حامد فرحات منصور.
  85. الملازم أول محمود علي عقيلة.
  86. الملازم أول مرعى عبد المجيد.
  87. الملازم أول محمد مسعود. 
  88. الملازم أول علي محمد. 
  89. الملازم أول عبدالله مفتاح مفتاح.
  90. الملازم أول عبد الحميد علي صالح.
  91. الملازم أول خليفة سعد يونس.
  92. الملازم أول أبو شنيف مطرود.
  93. الملازم أول هلال ابو هدمة.
  94. الملازم أول أحمد طاهر.
  95. الملازم أول الساكت محمد. 
  96. الملازم أول منصور غيث. 
  97. الملازم أول علي محمد ابراهيم. 
  98. الملازم أول محمد ادريس السلماني. 
  99. الملازم أول محمد الهمالي. 
  100. الملازم أول حسن محمد. 

مادة 7

يرقى إلى رتبة ملازم أول بقوة الأمن كل من:

  1. الملازم ثان محمد المدني عبد السلام. 
  2. الملازم ثان يوسف محمد عیسی.
  3. الملازم ثان معمر علي شوبار. 
  4. الملازم ثان محمد محمد سيف النصر. 
  5. الملازم ثان محی الدين محمد.
  6. الملازم ثان محمد الحرارى. 
  7. الملازم ثان زريق ونيس. 
  8. الملازم ثان محمد خليفة الخنجاري. 
  9. الملازم ثان أحمد عريبي ابو القاسم. 
  10. الملازم ثان محمد بن نصر.
  11. الملازم ثان عبد السلام الجواشي. 
  12. الملازم ثان سالم ابریرش.
  13. الملازم ثان خليفة مسعود. 
  14. الملازم ثان علي بن خليفة. 
  15. الملازم ثان علي بن اسماعيل. 
  16. الملازم ثان البشير العربي. 
  17. الملازم ثان ساسي خليفة جموم.
  18. الملازم ثان خالد سليمان الادريسي.
  19. الملازم ثان أحمد مصطفى الغراري.
  20. الملازم ثان علي السيفاو. 
  21. الملازم ثان أحمد عمر العزابي. 
  22. الملازم ثان محمد السنوسي محمود. 
  23. الملازم ژان محمد سالم القطيط. 
  24. الملازم ثان محمد الهادي الدخائلي. 
  25. الملازم ثان عبدالله امحمد بیری.
  26. الملازم ثان ميلاد خليفة سالم.
  27. الملازم ثان محمد أبو القاسم الوحيشي.
  28. الملازم ثان الصادق إبراهيم کرواط. 
  29. الملازم ثان الهادي حميدة جلاح.
  30. الملازم ثان علي محمد البوراوي.
  31. الملازم ثان امحمد علي المبروك. 
  32. الملازم ثان عبد الحميد شقلوف. 
  33. الملازم ثان مختار عبد الهادى. 
  34. الملازم ثان ابراهيم صالح علي.
  35. الملازم ثان البشير أبو شوفة.
  36. الملازم ثان عبد الباسط الصادق.
  37. الملازم ثان علي محمد ابو القاسم. 
  38. الملازم ثان ميلود أحمد علي.
  39. الملازم ثان مفتاح مفتاح ريم.
  40. الملازم ثان محمد خليفة العربي.
  41. الملازم ثان علي أبوزريدة.
  42. الملازم ثان عبد الله اعويدات. 
  43. الملازم ثان الصادق الطاهر الطويل.
  44. الملازم ثان عبد الحميد عبد السيد. 
  45. الملازم ثان رجب جعفر.
  46. الملازم ثان علي بوبكر هاشم.
  47. الملازم ثان محمد عمر المؤدب.
  48. الملازم ثان بالقاسم فارس. 
  49. الملازم ثان محمد امحمد سالم.
  50. الملازم ثان أبو بكر مرعى الزروق.
  51. الملازم ثان عبد الرحمن ابو رقيبة. 
  52. الملازم ثان مفتاح الصفراني.
  53. الملازم ثان أحمد فرحات. 
  54. الملازم ثان محمد بوبكر المريمي. 
  55. الملازم ثان محمد فرج الفيتوري. 
  56. الملازم ثان حسين عبد الرحيم البركي.
  57. الملازم ثان محمد السيد البوزيدي. 
  58. الملازم ثان الدوكالي عمر. 
  59. الملازم ثان مسعود رحومه النائلي.
  60. الملازم ثان عبد القادر الرفادي. 
  61. الملازم ثان محمد خليل الرملي. 
  62. الملازم ثان بشیر راشد. 
  63. الملازم ثان صالح الفيتورى حمودة.
  64. الملازم ثان سعيد الفيتوري. 
  65. الملازم ثان الحاج بشير العكاري. 
  66. الملازم ثان عبد القادر سالم الغول. 
  67. الملازم ثان يحى بغنى. 
  68. الملازم ثان جمعة الباوندى. 
  69. الملازم ثان عبدالله ابودبوس.
  70. الملازم ثان محمد حصن الهوني. 
  71. الملازم ثان عبد العاطى المنصوري. 
  72. الملازم ثان خليفة عبد العالى العبيدي.
  73. الملازم ثان محمد السنوسي عبد السيد.
  74. الملازم ثان سليمان ابو خروبة.
  75. الملازم ثان مصباح محمد عبدالله الاحيرش. 
  76. الملازم ثان حسن مفتاح اشکال. 
  77. الملازم ثان مختار خيرالله.
  78. الملازم ثان امحمد محمد السوينبه. 
  79. الملازم ثان مسعود عبد الحفيظ.
  80. الملازم ثان النعاس امحارب. 
  81. الملازم ثان سالم عبد السلام شعیب.
  82. الملازم ثان الساعدي محمد سيف النصر.
  83. الملازم ثان نصر أحمد امسيك. 
  84. الملازم ثان محمد علي الغاتي.
  85. الملازم ثان بالقاسم خليفة امسيك. 
  86. الملازم ثان كريم عمر.
  87. الملازم ثان بلال موسى. 
  88. الملازم ثان امحمد أحمد أبو الحجب. 
  89. الملازم ثان مسعود بن بشر.
  90. الملازم ثان الأمير عبدالله.
  91. الملازم ثان صالح بن يحى. 
  92. الملازم ثان مولاي عبدالله علي الشريف. 
  93. الملازم ثان خلیل امغار. 
  94. الملازم ثان محمد الجيلاني.
  95. الملازم ثان فضیل هاشم.
  96. الملازم ثان منصور عبد السلام.
  97. الملازم ثان عبدالله محمد لامة. 
  98. الملازم ثان علي محمد رمضان. 
  99. الملازم ثان علي محمد السميعي.
  100. الملازم ثان مفتاح محمد حبيب. 
  101. الملازم ثان شعیب الأمين محمد. 
  102. الملازم ثان علي يونس خالد.
  103. الملازم ثان سالم محمد رزق. 
  104. الملازم ثان عبد الحفيظ حميدة أبو ليفه. 
  105. الملازم ثان صالح سعيد.
  106. الملازم ثان سالم عمر محمد.
  107. الملازم ثان محمد علي مراجع.
  108. الملازم ثان سالم عبد المولى.
  109. الملازم ثان مفتاح محمد معاند. 
  110. الملازم ثان المهدى الشريف. 
  111. الملازم ثان عبدالله فائز صالح. 
  112. الملازم ثان محمد الشريف. 
  113. الملازم ثان عمر یادم الشامخ.
  114. الملازم ثان علي محمد الشريف.
  115. الملازم ثان محمد عبد الدائم أبو زهرة.
  116. الملازم ثان بالعيد مسيويط.
  117. الملازم ثان عبد الحليم دومة عطيوة.
  118. الملازم ثان عبدالله عبد الرزاق. 
  119. الملازم ثان صالح عبد الهادى. 
  120. الملازم ثان عبد الونيس محمد.
  121. الملازم ثان سليمان سعد.
  122. الملازم ثان عمران علي. 
  123. الملازم ثان طاهر علي.
  124. الملازم ثان فرج سعيد عبد الكريم. 
  125. الملازم ثان محمد سعد بلاش. 
  126. الملازم ثان صالح عيسى.
  127. الملازم ثان مفتاح محمد صالح.
  128. الملازم ثان علي الصادق. 
  129. الملازم ثان عبد العالى فضيل. 
  130. الملازم ثان محمد أحمد. 
  131. الملازم ثان محمد سالم البراني. 
  132. الملازم ثان عبد القادر أحمد الثني.
  133. الملازم ثان جمعة فتح الله. 
  134. الملازم ثان سعيد علي البرجي. 
  135. الملازم ثان محمد سلیمان. 
  136. الملازم ثان محمد صالح. 
  137. الملازم ثان ادریس سلیمان. 
  138. الملازم ثان مفتاح أحمد الحوات. 
  139. الملازم ثان منصور يوسف. 
  140. الملازم ثان محمد نبوس. 
  141. الملازم ثان مشاء الله عيسى. 
  142. الملازم ثان محمد درمیش. 
  143. الملازم ثان عاشور عيسى. 
  144. الملازم ثان علي الشريف.
  145. الملازم ثان محمد عبد السلام.
  146. الملازم ثان سعد یونس. 
  147. الملازم ثان محمد هویدی.
  148. الملازم ثان الطاهر الجحاوى. 
  149. الملازم ثان عبد العزيز حسن النويصري. 
  150. الملازم ثان عمر صالح نجم. 
  151. الملازم ثان عبد الله ابراهيم السيفى.
  152. الملازم ثان عبدالله شعيب المبروك. 
  153. الملازم ثان جمعة محمد العبيد.
  154. الملازم ثان فرج حمد بالحسن.
  155. الملازم ثان رمضان هارون كريم.
  156. الملازم ثان محمد عبدالله.
  157. الملازم ثان عبد الجواد علي. 
  158. الملازم ثان رجب فرج کشبور.
  159. الملازم ثان علي سعد. 
  160. الملازم ثان الناجي عبد الرحيم. 
  161. الملازم ثان المبروك مفتاح.
  162. الملازم ثان محمد الشويهدي. 
  163. الملازم ثان عبد الوهاب السنوسي.
  164. الملازم ثان عبد القادر ميكائيل.
  165. الملازم ثان محمد عمران. 
  166. الملازم ثان عبد السلام حامد. 
  167. الملازم ثان لامين نجم. 
  168. الملازم ثان يونس حسين. 
  169. الملازم ثان عبد العزيز حسين. 
  170. الملازم ثان رافع زائد. 
  171. الملازم ثان عمر محمد. 
  172. الملازم ثان مصطفى موسى الشهيبي.
  173. الملازم ثان حمد مسعود. 
  174. الملازم ثان الساكر عبد الحفيظ. 
  175. الملازم ثان مسعود غيث. 

مادة 8

يرقى الى رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من: 

  1. رئيس العرفاء محمد علي سعيد. 
  2. رئيس العرفاء مفتاح عثمان. 
  3. رئيس العرفاء محمد ابوبكر الحاج.
  4. رئيس العرفاء صالح يوسف. 
  5. رئيس العرفاء التواتي حسن
  6. رئيس العرفاء عبدالله شعيب. 
  7. رئيس العرفاء محمود فرج. 
  8. رئيس العرفاء مسعود عبد الهادى.
  9. رئيس العرفاء المهدى ابراهيم.
  10. رئيس العرفاء جمعة علي سالم.
  11. رئيس العرفاء حمد محمد صالح. 
  12. رئيس العرفاء عبد العزيز بن غريبة.
  13. رئيس العرفاء حسين مصطفى الشريف. 
  14. رئيس العرفاء الجارح محمد صالح.
  15. رئيس العرفاء علي محمد المبروك.
  16. رئيس العرفاء عبدالله محمد عاقوب.
  17. رئيس العرفاء بالحسن صالح بالحسن. 
  18. رئيس العرفاء ابراهيم عبد الرحيم.
  19. رئيس العرفاء الشريف علي محمد.
  20. رئيس العرفاء محمد جبریل ابوبکر.
  21. رئيس العرفاء مفتاح فرج حسين.
  22. رئيس العرفاء فرج علي انبية.
  23. رئيس العرفاء المبروك محمد المبروك.
  24. رئيس العرفاء صالح حمد محمد.
  25. رئيس العرفاء عبدالواحد امراجع امنیسی. 
  26. رئيس العرفاء أبو بكر عبد الغنى السائب.
  27. رئيس العرفاء عبد الجواد محمد عبد الجواد.
  28. رئيس العرفاء مفتاح صالح مفتاح.
  29. رئيس العرفاء عبدالله علي فرج.
  30. رئيس العرفاء محمد عبد الرحيم. 
  31. رئيس العرفاء ابو زید امراجع یحی.
  32. رئيس العرفاء سالم محمد المرتضى.
  33. رئيس العرفاء أبو بكر عبد العزيز فرج. 
  34. رئيس العرفاء مصطفى حويدة هارون.
  35. رئيس العرفاء يونس البس ابراهيم.
  36. رئيس العرفاء رجب عبد العالي سعيد.
  37. رئيس العرفاء جمعة علي محمد. 
  38. رئيس العرفاء محمد علي نجم. 
  39. رئيس العرفاء بالقاسم عبد السميع. 
  40. رئيس العرفاء ابوبكر محمد المهدى 
  41. رئيس العرفاء فرج كريم السربيخ.
  42. رئيس العرفاء الثابت حمد. 
  43. رئيس العرفاء عبد المولى عبد القادر.
  44. رئيس العرفاء عمر علي عبد الرحمن. 
  45. رئيس العرفاء صالح لطيف محمد.
  46. رئيس العرفاء فرحات فضل الله.
  47. رئيس العرفاء عبدالله صالح الخزعلي.
  48. رئيس العرفاء عبدالله صالح العبار. 
  49. رئيس العرفاء غيث خليفة. 
  50. رئيس العرفاء حمد خليف.
  51. رئيس العرفاء البراني عبدالله.
  52. رئيس العرفاء عمر المبروك.
  53. رئيس العرفاء عبد الكريم ادريس. 
  54. رئيس العرفاء علي عبد السلام.
  55. رئيس العرفاء يونس إبراهيم.
  56. رئيس العرفاء منصور عبد المولى.
  57. رئيس العرفاء سعيد لبيض. 
  58. رئيس العرفاء مبروك عطية.
  59. رئيس العرفاء قاطش سالم. 
  60. رئيس العرفاء حسن محمد خليل. 
  61. رئيس العرفاء سعد محمد عبد القادر. 
  62. رئيس العرفاء علي محمود اهليل.
  63. رئيس العرفاء عبدالله علي حامد.
  64. رئيس العرفاء عبد الحميد السنوسي. 
  65. رئيس العرفاء السنوسي محمد.
  66. رئيس العرفاء طاهر احميدة.
  67. رئيس العرفاء ادم فرج آدم. 
  68. رئيس العرفاء ميلود الحامي.
  69. رئيس العرفاء عمر سالم حديدان.
  70. رئيس العرفاء محمد الخوجة. 
  71. رئيس العرفاء عبد الجليل سلامة.
  72. رئيس العرفاء عبد الوهاب الزنتاني.
  73. رئيس العرفاء عبد الرؤوف الحاراتي.
  74. رئيس العرفاء الصادق إبراهيم.
  75. رئيس العرفاء مصطفى أبوبكر. 
  76. رئيس العرفاء علي السنوسي لطرش. 
  77. رئيس العرفاء ابراهيم عبد المجيد.
  78. رئيس العرفاء سالم الحاج سليم.
  79. رئيس العرفاء عطية فتح الله.
  80. رئيس العرفاء امبية عمر. 
  81. رئيس العرفاء حسن ابو خريص. 
  82. رئيس العرفاء جمعة محمد العرفى. 
  83. رئيس العرفاء محمد سالم زويليمة. 
  84. رئيس العرفاء بالعيد عبد الحفيظ.
  85. رئيس العرفاء سليمان ابو مدیوس. 
  86. رئيس العرفاء اسماعيل المصلى.
  87. رئيس العرفاء محمد عبدالله كنة.
  88. رئيس العرفاء محمد حسن مشمور. 
  89. رئيس العرفاء مسعود أحمد بو الحجب.
  90. رئيس العرفاء علي محمد خالد.
  91. رئيس العرفاء عمر أحمد الطبولي.
  92. رئيس العرفاء محمد عمر ممدوا.
  93. رئيس العرفاء محمد عبدالله الحطمانی. 
  94. رئيس العرفاء سليمان عبد الرحمن. 
  95. رئيس العرفاء الطاهر محمد الاحيرش.
  96. رئيس العرفاء مولای محمد مولای المهدی. 
  97. رئيس العرفاء مسعود محمد الشامى.
  98. رئيس العرفاء علي محمد سليمان. 
  99. رئيس العرفاء الكيلاني منير.
  100. رئيس العرفاء لامين علي بوقيلة.
  101. رئيس العرفاء صالح محمد اشدوق. 
  102. رئيس العرفاء أحمد الحاج علي. 
  103. رئيس العرفاء حسين الوليد الشريف. 
  104. رئيس العرفاء عبدوا موسى عبدوا.
  105. رئيس العرفاء الهادي الفيتوري.
  106. رئيس العرفاء أحمد محمد الصيد.
  107. رئيس العرفاء علي محمد شكشك.
  108. رئيس العرفاء صالح إبراهيم جوان.
  109. رئيس العرفاء المبروك عبدالله.
  110. رئيس العرفاء محمد عمر. 
  111. رئيس العرفاء محمد حسن الهمالي.
  112. رئيس العرفاء البشير حسين الكرماجي. 
  113. رئيس العرفاء أحمد عمر شيبوب.
  114. رئيس العرفاء البشير عبدالله المليمدى. 
  115. رئيس العرفاء عياد شعبان الظريف.
  116. رئيس العرفاء الصيد محمد التريكي. 
  117. رئيس العرفاء الهادي معتوق الفيل.
  118. رئيس العرفاء ابن يحسن الصغير القندى.
  119. رئيس العرفاء محمود الرويمي.
  120. رئيس العرفاء علي بن صالح.
  121. رئيس العرفاء حسين ساسی.
  122. رئيس العرفاء البشير علي صالح.
  123. رئيس العرفاء الهادى اقصودة.
  124. رئيس العرفاء محمد أحمد عيسى.
  125. رئيس العرفاء حسين تنتوش.
  126. رئيس العرفاء عمر أحمد الفرجاني.
  127. رئيس العرفاء سلامة ابوريشة.
  128. رئيس العرفاء محمد نجيب المسعودى. 
  129. رئيس العرفاء عبدالله علي المحمودي.
  130. رئيس العرفاء عمران علي محمد.
  131. رئيس العرفاء ابوراوی محمد الجدایمی. 
  132. رئيس العرفاء عبد الرحيم. 
  133. رئيس العرفاء جمعة علي الشارف. 
  134. رئيس العرفاء المنير عبدالله محمد. 
  135. رئيسي العرفاء محمد العلوى. 
  136. رئيس العرفاء علي عثمان الصويعي.
  137. رئيس العرفاء الهادي عمر العزابي.
  138. رئيس العرفاء عمران علي عجاج.
  139. رئيس العرفاء مفتاح ادريس.
  140. رئيس العرفاء مصطفى مفتاح اطليبه.
  141. رئيس العرفاء مسعود محمد خليفة. 
  142. رئيس العرفاء الفيتوري حسين طعم الله. 
  143. رئيس العرفاء سعيد أبو عجيلة.
  144. رئيس العرفاء محمد الصادق الحاراتي.
  145. رئيس العرفاء مفتاح أحمد شلادي. 
  146. رئيس العرفاء عمر علي قدوار.
  147. رئيس العرفاء صالح الشتيوي. 
  148. رئيس العرفاء ميلاد عبد السلام.
  149. رئيس العرفاء محمد عمار.
  150. رئيس العرفاء سعد كمال حر.
  151. رئيس العرفاء عبد العزيز يعلي. 
  152. رئيس العرفاء أبو زيد خليفة. 
  153. رئيس العرفاء سعيد علي قدوار. 
  154. رئيس العرفاء ابراهيم بالقاسم كارة. 
  155. رئيس العرفاء يونس مازوز. 
  156. رئيس العرفاء سعد قمر.
  157. رئيس العرفاء عثمان محمد الحضيري. 

مادة 9

لا يقرر ترتيب الأسماء الوارد في هذا المرسوم أقدمية لمن ذكر أولا علي من يليه.

وتحدد أقدمية كل منهم أقدميته في الرتبة المرقى منها.

مادة 10

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس 
  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385هـ
  • الموافق 20 ديسمبر 1965
  • أحمد عوف سوف وزير الداخلية 
  • حسين مازق رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.