Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

27 يناير 1961

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين، 12، 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو ات

المادة 1 

يرقى الضابطين التالي اسميهما فيما بعد من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:

  1. مختار ابراهیم اندیر 
  2. يوسف سالم شعيب

المادة 2 

يرقى الضباط الآتى أسماؤهم فيما بعد من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتبار من 24 ديسمبر 1961:

  1. مفتاح سالم مختار
  2. محمد محمد هامان
  3. صلاح الدين الهنشيري

المادة 3 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 ه.
  • الموافق 27 يناير سنة 1961م.
  • ادریس
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء