أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه 

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 بفتح اعتمادات في الميزانية الاستثنائية على النحو الآتى:

يجوز لوزير المالية بالاضافة الى مجموع المصروفات المعتمدة في الميزانية الاستثنائية الباب ه بما في ذلك المبلغ المعتمد في المادة الأولى من هذا المرسوم – لأغراض تشييد مباني الحكومة الاتحادية بولاية برقة – أن يتحمل التزامات مالية أخرى لا يتجاوز مجموعها الكلى 700,000 ج.ل.سبعمائة ألف جنيه ليبى على أن تغطى المصروفات الناتجة عن تلك الالتزامات من الأموال الاحتياطية للحكومة الاتحادية.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابى ستة الملكي في 9 شعبان سنة 1380 هـ
  • الموافق 26 يناير سنة 1961م.
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.