أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 28 يناير 1961
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور.
- وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 28 يناير 1961 بشأن تعيين السيد ابوالقاسم الغماري سكرتيرا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، ادريس ابوسيف، سكرتيرا خاصا لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 28 يناير 1961م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً