مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو ات

المادة 1 

يرقى الضابطين التالي اسميهما فيما بعد من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:

  1. مختار ابراهیم اندیر 
  2. يوسف سالم شعيب

المادة 2 

يرقى الضباط الآتى أسماؤهم فيما بعد من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتبار من 24 ديسمبر 1961:

  1. مفتاح سالم مختار
  2. محمد محمد هامان
  3. صلاح الدين الهنشيري

المادة 3 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly