مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين، 12، 19 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
المادة 1
يرقى الضابطين التالي اسميهما فيما بعد من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:
- مختار ابراهیم اندیر
- يوسف سالم شعيب
المادة 2
يرقى الضباط الآتى أسماؤهم فيما بعد من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتبار من 24 ديسمبر 1961:
- مفتاح سالم مختار
- محمد محمد هامان
- صلاح الدين الهنشيري
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 ه.
- الموافق 27 يناير سنة 1961م.
- ادریس
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء