Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

27 نوفمبر 1960

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يوليو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي:

  1. الملازم أول جمعة مولود شعبان
  2. الملازم أول نصر الدين صوفية 
  3. الملازم أول إسماعيل عمر التويجري
  4. الملازم أول عبدالعزيز رافع

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر السلام فى 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء