أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نشر في

مرسوم ملكي بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:

  • الملازم ثان عبد الرحمن الصادق الشائبي
  • الملازم ثان موسى على الشلوي
  • الملازم ثان مصطفى محمد قنيوه
  • الملازم ثانى محمد الطاهر شینه راه دول عام
  • الملازم ثاني بشير محمد طرينه
  • الملازم ثانى عبد العزيز بوراوي البركي الفعالية
  • الملازم ثان بشير الباروني اللالى

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.