مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي:

  1. الملازم أول جمعة مولود شعبان
  2. الملازم أول نصر الدين صوفية 
  3. الملازم أول إسماعيل عمر التويجري
  4. الملازم أول عبدالعزيز رافع

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly