مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يوليو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي:
- الملازم أول جمعة مولود شعبان
- الملازم أول نصر الدين صوفية
- الملازم أول إسماعيل عمر التويجري
- الملازم أول عبدالعزيز رافع
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام فى 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
- الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م
- بأمر الملك
- ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء