مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
18 ديسمبر 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 ديسمبر 1958
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع ثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر لسنة 1953 ، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
- نصر الدين صوفية اسماعيل عمر التويجري
- عبد العزيز رافع ابو غيطاس
- عمر عبد الرحيم
- بشير أحمد مالك
- سليمان عبد السلام الديلمي
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 جمادى ثاني سنة 1378 هـ.
- الموافق 18 ديسمبر سنة 1958 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.