مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
18 ديسمبر 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 ديسمبر 1958
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع ثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر لسنة 1953 ، بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
- نصر الدين صوفية اسماعيل عمر التويجري
- عبد العزيز رافع ابو غيطاس
- عمر عبد الرحيم
- بشير أحمد مالك
- سليمان عبد السلام الديلمي
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 جمادى ثاني سنة 1378 هـ.
- الموافق 18 ديسمبر سنة 1958 م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء