مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

التاريخ: 29 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

المادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly