مرسوم ملکی بالعفو عن سجين
8 أغسطس 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن سجين
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادتين 124، 126 من قانون العقوبات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعفى من العقوبة المحكوم بها والعقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وذلك بالنسبة للسيد، علي حسين الرعيض.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في يوم 11 محرم سنة 1377 هـ.
- عبد الحميد الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- الموافق 8 اغسطس سنة 1957م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء