Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن سجين

8 أغسطس 1957

مرسوم ملکی بالعفو عن سجين

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادتين 124، 126 من قانون العقوبات. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعفى من العقوبة المحكوم بها والعقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وذلك بالنسبة للسيد، علي حسين الرعيض.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في يوم 11 محرم سنة 1377 هـ.
  •  عبد الحميد الديباني 
  • وزير العدل
  • ادریس
  • الموافق 8 اغسطس سنة 1957م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.