مرسوم ملکی بالعفو عن سجين

التاريخ: 1 مايو 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن سجين

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعفى من العقوبة المحكوم بها والعقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وذلك بالنسبة للسيد، علي حسين الرعيض.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly