مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وعلى المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- وبمناسبة عيد الاستقلال.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى:
مادة 1
يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 من ديسمبر 1962 متى كان قد أمضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من أمضى في السجن من بدء التنفيذ حتى التاريخ المذكور مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة 2
يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 5 شعبان سنة 1382هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1963م
- وزير العدل
- عمر محمود المنتصر
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.