مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى: 

مادة 1

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 من ديسمبر 1962 متى كان قد أمضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الاقل، فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من أمضى في السجن من بدء التنفيذ حتى التاريخ المذكور مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة 2

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly