مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد
28 نوفمبر 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات ، وابتهاجا بمناسبة تعيين ولي للعهد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعفى عن باقى عقوبة السجن المقضي بها على المسجونين الاتى اسماؤهم ويخلى سبيلهم وهم:
- ضو على زايد.
- مصباح صالحين.
- حسن على الزهدي.
- مختار احمد حسن المنتصر.
- محمد حسان احمد.
- على يونس.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 25 ربيع الثاني 1376هـ.
- الموافق 28 نوفمبر 1956م.
- مفتاح عريقيب
- وزير العدل بالنيابة
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء