مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعفى عن باقى عقوبة السجن المقضي بها على المسجونين الاتى اسماؤهم ويخلى سبيلهم وهم:

  1. ضو على زايد.
  2. مصباح صالحين.
  3. حسن على الزهدي.
  4. مختار احمد حسن المنتصر.
  5. محمد حسان احمد.
  6. على يونس.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly