مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 20 أبريل 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: السجون والإصلاح
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من الدستور،
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات وبمناسبة قران حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يخلى سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبه السجن أو الحبس إذا كانوا قد أمضوا في السجن عند صدور هذا المرسوم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها.
وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن في تاريخ صدور هذا المرسوم خمسة عشر عاما.
مادة 2
يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه أثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 12 شوال سنة 1378
- الموافق 20 أبريل سنة 1959 م
- عبد الحميد عطية الديباني وزير العدل
- أدريس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.