Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

20 أبريل 1959

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور، 
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات وبمناسبة قران حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يخلى سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبه السجن أو الحبس إذا كانوا قد أمضوا في السجن عند صدور هذا المرسوم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن في تاريخ صدور هذا المرسوم خمسة عشر عاما.

مادة 2

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه أثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 12 شوال سنة  1378  
  • الموافق 20 أبريل سنة 1959 م
  • عبد الحميد عطية الديباني وزير العدل
  • أدريس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء