مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يخلى سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبه السجن أو الحبس إذا كانوا قد أمضوا في السجن عند صدور هذا المرسوم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن في تاريخ صدور هذا المرسوم خمسة عشر عاما.

مادة 2

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه أثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly