مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الزراعة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الوزارات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الزراعة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 من مارس سنة 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الزراعة المصلحتان الاتيتان:
- مصلحة إستصلاح الأراضى الزراعية والموارد المائية.
- مصلحة الغابات والمراعي وحفظ التربة.
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدورها من لا تصلح.
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ
- الموافق 1 يناير سنة 1963م.
- ادریس
- محمد عطية الله بونويرة
- وزير الزراعة
- محمد عثمان الصيد
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.