مرسوم ملکی بإنشاء مصلحتين عامتين بوزارة الزراعة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 من مارس سنة 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الزراعة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الزراعة المصلحتان الاتيتان:
- مصلحة إستصلاح الأراضى الزراعية والموارد المائية.
- مصلحة الغابات والمراعي وحفظ التربة.
مادة 2
يصدر بتنظيم المصلحتين المشار إليهما في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدورها من لا تصلح.
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ
- الموافق 1 يناير سنة 1963م.
- ادریس
- محمد عطية الله بونويرة
- وزير الزراعة
- محمد عثمان الصيد
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء