مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الوزارات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت آت
المادة 1
تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطنى المصالح العامة التالية:
- مصلحة التجارة والشئون الاقتصادية
- مصلحة شؤون الشركات والتسجيل
- مصلحة الاحصاء والتعداد
- مصلحة السياحة والمعارض
مادة 2
يصدر بتنظيم المصالح المنصوص عليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها وإداراتها وفروعها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382 هـ
- الموافق 1 يناير سنة 1963م
- وزير الاقتصاد الوطني
- عبد السلام بريش
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.