Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني

1 يناير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت آت

المادة 1 

تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطنى المصالح العامة التالية:

  1. مصلحة التجارة والشئون الاقتصادية 
  2. مصلحة شؤون الشركات والتسجيل
  3. مصلحة الاحصاء والتعداد
  4. مصلحة السياحة والمعارض

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المنصوص عليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها وإداراتها وفروعها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382 هـ 
  •  الموافق 1 يناير سنة 1963م 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • عبد السلام بريش
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء