مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت آت
المادة 1
تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطنى المصالح العامة التالية:
- مصلحة التجارة والشئون الاقتصادية
- مصلحة شؤون الشركات والتسجيل
- مصلحة الاحصاء والتعداد
- مصلحة السياحة والمعارض
مادة 2
يصدر بتنظيم المصالح المنصوص عليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها وإداراتها وفروعها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382 هـ
- الموافق 1 يناير سنة 1963م
- وزير الاقتصاد الوطني
- عبد السلام بريش
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء