أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد الوطني باستيراد عجول

نشر في

قرار وزير الاقتصاد الوطني باستيراد عجول

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 بمنع استيراد بعض المواد من ضمنها الحيوانات الحية.
  • وبناء على توصية المجلس الاستشاري وأخذ رأى وزير المالية.

قرر

مادة 1

يسمح لولاية طرابلس باستيراد 300 ثلاثمائة رأس عجل للذبح وذلك بالشروط الآتية:

  • أ. أن لا يقل وزن الرأس عن 150 كيلوغرام.
  • ب. لا يزيد عمر كل منها عن أربعة سنوات.
  • ج. يجب أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية من البلدية تثبت خلوها من الأمراض.

مادة 2

 ينتهي العمل بهذا القرار في 28 فبراير 1961.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 20-12-1961
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.