Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء قسم بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي لتدريس علم تجويد القرآن الكريم وفن القراءات

7 مارس 1959
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بإنشاء قسم بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي لتدريس علم تجويد القرآن الكريم وفن القراءات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وعلى المرسوم الصادر فى 10 يوليو 1956 بشأن مراحل وأقسام الدراسة بالمعهد المذكور.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2 جمادى الثانية 1378 هـ.الموافق 13 ديسمبر 1958 في شأن إنشاء قسم عام لتدريس تجويد القرآن الكريم وفن القراءات وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا عما هو آت

مادة 1 

ينشأ قسم لتجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات وما يتصل بها معهد السيد محمد بن على السنوسى ويلحق بالإدارة العامة للمعهد.

مادة 2 

تدرس في هذا القسم المواد الآتية:

  1. تجويد القرآن الكريم علما وعملا وما يتصل بذلك
  2. القراءات المتواترة والشاذة وما يتعلق بذلك من توجيهات طبقا لقواعد اللغة العربية
  3. تاريخ المصحف ورسمه وضبطه
  4. تراجم أصحاب القراءات
  5. علم التفسير

مادة 3 

تكون الدراسة في هذا القسم على النظام الآتى:

  1. شعبة تجويد القرآن علما و عملا و ما يتصل بذلك ومدتها سنتان
  2. شعبة دراسة القراءات وما يتصل بها ومدتها سنتان

مادة 4 

يضع المجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسى خطط الدراسة ومناهجها لهذا القسم.

مادة 5 

لا يقبل في هذا القسم إلا من حاز شروط اللياقة الطبية طبقا لما يقرره المجلس الأعلى.

مادة 6 

لا يقبل في شعبة التجويد إلا من كان حافظا للقرآن الكريم كله بعد أداء امتحان يعقد لذلك وكان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من معهد السيد محمد بن على السنوسي أو الجامع الأزهر أو ما يعادلها من المعاهد الدينية المعروفة والمعترف بها.

مادة 7

يشترط فيمن يقبل لشعبه دراسة القراءات أن يكون حاصلا على إجازة التجويد.

مادة 8

تكون الامتحانات شفوية وتحريرية وشفوية فقط بالنسبة للمكفوفين في آخر كل سنة ويمتحن الطالب في شعبة التجويد في مقرر هذه الشعبة ويمنح بعد نجاحه اجازة بذلك كما يمتحن الطالب في شعبة دراسة القراءات في علوم السنة التي يجري في آخرها الامتحان.

مادة 9 

لا يعيد الطالب في كل شعبة اكثر من سنة واحدة.ويجوز بقرار من شيخ المعهد منح الطالب سنة أخرى عند الضرورة.

مادة 10

يمنح الطالب الناجح فى الشعبة الثانية شهادة تسمى إجازة القراءات.

مادة 11 

يكون منح اجازتى التجويد والقراءات من شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي.

مادة 12 

الحائزون على اجازتى التجويد والقراءات يكونون أهلا للتدريس في المدارس القرآنية وما في مستواها.

مادة 13

يجوز في السنوات الخمس الأولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التجاوز عن شرط حفظ القرآن كله اكتفاء ببعضه على النحو الذي يقرره شيخ المعهد وعن شرط الحصول على الشهادة الابتدائية اكتفاء بامتحان يقرره شيخ المعهد.

مادة 14 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 27 شعبان سنة 1378 هـ.
  • الموافق 7 مارس سنة 1959
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء