مرسوم ملکی بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه
18 أكتوبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30 محرم سنة 1375 الموافق 17 سبتمبر سنة 1955 بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى السيد حسن فائز الادریسی مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه بناء على طلبه.
مدة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1955 بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر السلام في 2 ربيع أول سنة 1375 هـ
- الموافق 18 أكتوبر سنة 1955 م.
- «ادریس»
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء