مرسوم ملکی بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعفى السيد حسن فائز الادریسی مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه بناء على طلبه.

مدة 2 

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1955 بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly