Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى

26 أبريل 1960

مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين الدكتور، على نور الدين العنيزي، محافظا للبنك الوطنى الليبي لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من 26 أبريل 1960.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
  • الموافق 26 أبريل سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء