مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى
26 أبريل 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الدكتور، على نور الدين العنيزي، محافظا للبنك الوطنى الليبي لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من 26 أبريل 1960.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
- الموافق 26 أبريل سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- بأمر الملك
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.