مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الدكتور، على نور الدين العنيزي، محافظا للبنك الوطنى الليبي لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من 26 أبريل 1960.