أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى

26 أبريل 1960

مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين الدكتور، على نور الدين العنيزي، محافظا للبنك الوطنى الليبي لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من 26 أبريل 1960.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
  • الموافق 26 أبريل سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount