مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين الدكتور، على نور الدين العنيزي، محافظا للبنك الوطنى الليبي لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من 26 أبريل 1960.

ls.org.ly