مرسوم ملکی بإعادة تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الدكتور، على نور الدين العنيزي، محافظا للبنك الوطنى الليبي لمدة خمس سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من 26 أبريل 1960.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
- الموافق 26 أبريل سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- بأمر الملك
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء