أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بقانون بشأن شركة الكهرباء الليبية المؤسسة بالقانون رقم 1 لسنة 1959

نشر في

مرسوم ملکي بقانون بشأن شركة الكهرباء الليبية المؤسسة بالقانون رقم 1 لسنة 1959

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على قانون شركة الكهرباء الليبية رقم 1 لسنة 1959.
  • وعلى المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنقل إلى حكومة ولاية طرابلس الغرب ملكية جميع الأسهم التي لحكومة المملكة الليبية المتحدة في شركة الكهرباء الليبية المؤسسة بالقانون رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه وكذلك جميع الحقوق الاخرى والسلطات المقررة لحكومة المملكة الليبية المتحدة في القانون.

وتؤول السلطات والاختصاصات المقررة فى ذلك القانون لرئيس مجلس الوزراء ولوزير المالية وللمراجع العام الى رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب وناظر المالية والاقتصاد ورئيس ديوان المحاسبة بها على التوالى.

مادة 2

تعدل المادة 48 من القانون رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه بحذف العبارة الأتية: 

وتتخذ الإجراءات القانونية لنقل الشركة الى ولاية طرابلس وذلك بعد أن تستوفى الديون التي عقدتها الحكومة الاتحادية لتمويلها.

مادة 3

يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 1 لسنة 1959 المشار اليه النص الآتي:

لا تجوز تصفية الشركة إلا بموجب قانون تصدره ولاية طرابلس الغرب ينص على أحكام التصفية.

مادة 4

ينتهى العمل بالقانون رقم 1 لعام 1959 المشار إليه من تاريخ العمل بالقانون الذي تصدره ولاية طرابلس الغرب بتصفية شركة الكهرباء الليبية او باعادة تأسيسها أو بإنشاء مؤسسة تقوم مقامها على أن يستمر العمل في الوقت ذاته باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا القانون رقم 1 السالف الذكر فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الولائي المذكور وذلك ما لم تعدل أو تستبدل بلوائح وقرارات غيرها تصدر وفقا لأحكام القانون الولائي نفسه.

مادة 5

تعتبر مخصصة لولاية طرابلس الغرب وملكاتها جميع الأموال التي قدمتها حكومة المملكة الليبية المتحدة لتمويل مرافق الكهرباء بولاية طرابلس الغرب أو اقترضتها لهذا الغرض وذلك مع تحمل حكومة المملكة الليبية المتحدة الوفاء بتلك القروض.

مادة 6

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • بامر الملك ادریس
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.