مرسوم ملكي بقانون بشأن أملاك الدولة الخاصة
- تاريخ: 28 سبتمبر 1965
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بقانون بشأن أملاك الدولة الخاصة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يقصد بأملاك الدولة الخاصة في تطبيق أحكام هذا القانون العقارات العينية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة المملوكة للدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً عاماً بموجب القوانين والقرارات النافذة سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أو تحت تصرف أشخاص آخرين.
مادة 2
لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كما لا يجوز التعدي عليها.
مادة 3
تتولى وزارة الإسكان والأملاك الحكومية إدارة عقارات الدولة الخاصة وحمايتها وتتولى كل هيئة أو مؤسسة عامة في حدود اختصاصها إدارة العقارات الخاصة المملوكة لها وحمايتها.
مادة 4
لا يجوز لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بغير ترخيص من الجهة المالكة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر في شغله بعد إنذاره بالطريق الإداري.
ولا يحق لأحد أن يشغل مستقبلاً عقاراً منها دون ترخيص من الجهة المالكة وفقاً لأحكام اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
مادة 5
يلزم كل مخالف لحكم المادة السابقة بأداء ضعف أجر المثل عن العقار الذي يشغله بدون ترخيص وذلك اعتباراً من تاريخ إنذاره وتزال يده عن العقار بالطريق الإداري وتتولى سلطات الأمن تنفيذ ذلك.
ويتم تقدير الأجر بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال ويحصل بطريق الحجز الإداري ويجوز أن تتبع كذلك إجراءات الحجز الإداري في استيفاء الأجرة المستحقة عن أملاك الدولة الخاصة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة وثمن أملاكها المباعة وغير ذلك من المبالغ المستحقة عن هذه الأملاك.
مادة 6
يجرى إصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأجير أملاك الدولة الخاصة وفقاً للوائح التى يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على مخالفة أحكام اللوائح التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 8
يكون لموظفي وزارة الإسكان والأملاك الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال كل في حدود اختصاصه صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 9
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادي الثانية 1380 هـ
- الموافق 28 سبتمبر 1965 م
- بأمر الملك إدريس
- عمر الباروني وزير المالية
- حسن مازق رئيس مجلس الوزراء