أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل قانون نواب القضاة

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بتعديل قانون نواب القضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 64 و 146 من الدستور.
  • وعلى قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

المادة 1

تعدل نصوص قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 و السالف الإشارة إليه بحيث يستبدل فيها بعبارة (نائب قاضي) عبارة (قاضي من الدرجة الثالثة أو الرابعة) وتحل عبارة (قاضي من الدرجة الثالثة) محل عبارة (نائب قاضي من الدرجة الأولى) وعبارة (قاضي من الدرجة الرابعة) محل عبارة (نائب قاضي من الدرجة الثانية).

المادة 2

علىؤ  وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام العامر فی 2 جماد ثانی 1385 هـ.
  • الموافق 28 سبتمبر 1965م.
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.