أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن أملاك الدولة الخاصة الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن أملاك الدولة الخاصة الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

تعدل المواد 3 و 5 و 8 من المرسوم بقانون بشأن أملاك الدولة الخاصة على النحو التالي:

المادة 3

 تتولى وزارة الإسكان والأملاك الحكومية ادارة عقارات الدولة الخاصة وحمايتها وتتولى كل هيئة أو مؤسسة عامة في حدود اختصاصها ادارة العقارات الخاصة المملوكة لها وحمايتها.

المادة 5 

يلزم كل مخالف لحكم المادة السابقة بأداء ضعف أجر المثل عن العقار الذي يشغله بدون ترخيص وذلك اعتباراً من تاريخ انذاره وتزال يده عن العقار بالطريق الإدارى وتتولى سلطات الأمن تنفيذ ذلك.

ويتم تقدير الاجر بقرار من وزير الاسكان والاملاك الحكومية أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الاحوال ويحصل بطريق الحجز الادارى ويجوز أن تتبع كذلك اجراءات الحجز الادارى في استيفاء الاجرة المستحقة عن أملاك الدولة الخاصة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة وثمن أملاكها المباعة وغير ذلك من المبالغ المستحقة هذه الأملاك.

المادة 8 

 يكون لموظفي وزارة الإسكان والأملاك الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الإسكان والاملاك الحكومية أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال كل في حدود اختصاصه صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 2

على وزير الإسكان والاملاك الحكومية تنفيذا بعبارة  وزير المالية فى المادتين 6 و 9 من المرسوم بقانون المشار إليه.

مادة 3

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
  • الموافق 29 أبريل 1968
  • بأمر الملك ادريس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
  • انور ساسی وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.