أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن إدارة شئون التقاعد

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بشأن إدارة شئون التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1962.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1963 بإنشاء صندوق التقاعد لموظفي الحكومة.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

تنشأ إدارة عامة لشئون التقاعد تكون تابعة لرئيس لجنة الخدمة المدنية وتختص بإدارة شئون التقاعد وتسوية المعاشات والمكافآت وغيرها من المبالغ التي تستحق وفقا لاحكام قوانين التقاعد المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا لها.كما تختص بحساب ما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات، على أن تختص لجنة الخدمة المدنية بالإشراف على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المذكورة ووضع مشروعات اللوائح وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاصات الاخرى المقررة لهذه اللجنة فى قوانين التقاعد المدنية

مادة 2 

يلغى القانون رقم 20 لسنة 1963 الخاص بإنشاء صندوق التقاعد لموظفي الحكومة وتؤول إلى الحكومة حقوق هذا الصندوق والتزاماته، وينقل موظفوه الى الادارة العامة لشئون التقاعد بدرجاتهم أو فئاتهم ومرتباتهم الحالية.

مادة 3 

تنشئ وزارة المالية حسابا خاصا ببنك ليبيا يسمى حساب التقاعد تودع فيه:-

  • أ- المبالغ الموجودة حاليا بصندوق التقاعد الملغى بحكم المادة السابقة 
  • ب- المبالغ الموجودة حاليا بحساب مال التأمين الملغى بمقتضى المادة التاسعة من مرسوم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964
  • ج- أموال التأمين أو التقاعد أو الادخار الموجودة حاليا بحسابات الهيئات والمؤسسات العامة التي ينتفع موظفوها باحكام قانون التقاعد وسائر الأموال التي كان يجب أداؤها الى صندوق التقاعد السالف ذكره.
  • د- المبالغ التي تستقطع شهريا لأغراض التقاعد من مرتبات أصحاب المناصب العامة والموظفين بالحكومة او الهيئات أو المؤسسات العامة التى يسرى عليها قانون التقاعد
  • ه- المبالغ التي تساهم بها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة السالف ذكرها
  • و- المبالغ الناتجة عن استثمار الأموال المودعة بالحساب
  • ز- اية اموال اخرى يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

يخصص حساب التقاعد لتسوية يستحقه أصحاب المناصب العامة والموظفون المصنفون وغير المصنفين والموظفون بعقود من معاشات أو مکافات أو مبالغ اخرى تستحق وفقا لأحكام قوانين التقاعد المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا لها

مادة 5 

  1. تساهم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة في حساب التقاعد حسبما يقرره مجلس الوزراء على ألا تقل المساهمة عما يجب أن يستقطع شهريا من مرتبات الخاضعين للتقاعد وتحيل وزارة المالية والهيئات والمؤسسات العامة المبالغ المستقطعة من مرتبات الموظفين كل شهر مضافا اليها حصة الحكومة او الهيئة أو المؤسسة الى حساب التقاعد المذكور وتسدد الحكومة ما قد يحدث سنويا من عجز في الحساب المشار إليه
  2. ولا يجوز التصرف فى الأموال المودعة فى ذلك الحساب في غير الأغراض المخصصة لها على أنه يجوز استثمارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية وبعد أخذ رأى محافظ بنك ليبيا.

مادة 6 

يصدر بشأن نظام العمل فى الإدارة المذكورة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.ويجوز ان يتضمن ذلك القرار إنشاء فروع لها فـى المحافظات

وللإدارة أن تتبع انظمة خاصة للحسابات ودفع المعاشات والمكافآت وغيرها من المبالغ المستحقة وذلك بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى الوزارات والمصالح او بالاضافة الى تلك القواعد على ألا تسرى هذه الانظمة الخاصة الا بعد اخذ رأى المراجع العام وموافقة وزير المالية.

وللإدارة بموافقة لجنة الخدمة المدنية أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى الوزارات أو المصالح أو إلى الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 7 

تبت لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من خلافات أو صعوبات بشأن تطبيق احکام قوانين التقاعد المدنية ولوائحها أو بشأن تسوية المعاشات والمكافآت وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لتلك القوانين واللوائح كما تختص اللجنة بالبت فيما يقدم إليها من ذوي الشأن من تظلمات أو اعتراضات على قرارات الادارة العامة لشئون التقاعد وتكون قرارات اللجنة فى هذا الشأن نهائية وواجبة التنفيذ

و تنظم إجراءات التظلم والاعتراض ومواعيده بلائحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة

مادة 8

يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتولى الإدارة العامة لشئون التقاعد الاختصاصات المقررة للسلطات المختصة بشئون تقاعد رجال القوات المسلحة في القوانين المتعلقة بتقاعد أعضاء هذه القوات وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية وفى هذه الحالة تؤول الى حساب التقاعد المنشأ بمقتضى هذا القانون كافة الأموال الموجودة حاليا بحسابات التقاعد للقوات المذكورة وغيرها من الأموال التي تستقطع من رجالها لأغراض التقاعد.

و تسوى من الحساب المذكور كافة مستحقات المتقاعدين منهم فى المعاش أو المكافأة أو التعويض او الاعانة وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بهم.

مادة 9 

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدولة للخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ 
  • الموافق 28 سبتمبر 1965 م
  • ادریس
  • عبدالله سكتة
  • وزير الدولة
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.